شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٨

حكم غيابى فى مواد المخالفات والجنح — المعارضة فيه – أثرها ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
( المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

لا يترتب على المعارضة فى الحكم الغيـابى فى مواد المخالفات والجنح سقوط الحكم وجعله كأن لم يكن بل يبقى قائما حتى يقضى بالغائه أو تعديله وذلك لخلو القانون من نص يقضى بذلك · خلافا لما ورد بالمادة ١٨٧ من قانون تحقيق الجنايات الفرنساوى من أن المعارضة تجعل الحكم الغيابى كأن لم يكن وتعيـد القضية الى حالتها الاولى · ويترتب على ذلك أن المحكمة الاستئنافية لا تملك قانونا تشديد العقوبة على المتهم عند نظر المعارضة وقياسا على حالة الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فان شددت العقوبة فى هذه الحالة كان حكمها قابلا للنقض لخطأ فى تطبيق القانون ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 2 MAI 1928 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés): Mitwalli Ghoneim Bey. Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Atiah Bey. Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUPLIC contre MAHMOUD ABDOH EL TAHAN Jugement par défaut en matières de contraventions et de délits—Opposition—Effet.—(Art. 229 et 232 C.I.C.) En matière de contraventions et de délits, l'opposition au jugement par défaut ne rend pas le jugement inexistant ; ce jugement, vu l'absence d'un texte de loi dans ce sens, subsistera jusqu'à ce qu'il ait été infirmé ou modifié, contrairement à ce que prévoit l'art. 187 C.I.C. français, suivant lequel le jugement par défaut devient inexistant par suite de l'opposition qui ramène l'affaire à son état primitif. Il s'ensuit que le tribunal d'appel ne peut légalement aggraver la peine en statuant sur l'opposition, et ce par analogie de ce qui est admis pour l'appel interjeté seulement par l'inculpé. Dans ce cas, l'aggravation de la peine rend le jugement susceptible de cassation pour fausse application de la loi. Voir en ce sens: Trib. App. Béni-Souef 16 sept. 1909 (B.O. XI, No. 6/2), Trib. App. Cairo 22 juin 1913 (B.O. XIV, No. 137/2), cass. 1er juil. 1916 (B.O. XVIII No. 2) et cass. 27 juil. 1918 (B.O. XX, No. 16); Contra Trib. Som. Guizeh 29 janv. 1911 (B.O. XII, No. 113.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا