شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٦

دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة — شروط هذه الجريمة — كونها مجهولة – أو جعلها الشارع لصون الاعراض ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
( المادتان ٣٢٤ و ٣٢٦ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

يشترط لتطبيق المادة ٣٢٤ من قانون العقوبات أن تكون الجريمة التى قصد المتهم ارتكابها لم يتوصل التحقيق الى معرفتها أو تكون من الجرائم التى أراد الشارع تجهيلها لاعتبارات سامية صيانة للاعراض · فان تحددت الجريمة وتوافرت أركانها القانونية عوقب المتهم على تلك الجريمة المعينة أو على الشروع فيها حسب الاحوال ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 2 MAI 1928. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwally Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Atiah Bey, Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, (CC.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.) HUSSEIN ABDALLAH contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Le fait d'entrer dans une maison habitée dans le but de commettre une infraction — Conditions de l'infraction—Infraction inconnue—Ignorée par le législateur pour sauvegarder l'honorabilité de la famille.—(Art. 324 et 326 C.P.) Pour que l'art. 324 C.P. soit appliqué, il faut que l'instruction ne soit pas parvenue à déterminer l'infraction que l'inculpé avait l'intention de commettre, ou bien que la dite infraction soit de celles que le législateur a voulu ignorer pour des considérations d'ordre supérieur, en vue de sauvegarder l'honorabilité de la famille. Si l'infraction est déterminée et que ses éléments légaux existent, l'inculpé sera puni du chef de cette infraction déterminée ou de sa tentative suivant le cas. Voir en ce sens : Trib. Markaz Guizeh 11 mars 1908 (B.O.X., No. 30/2) et cass. 9 juin 1917 (B.O. XVIII, No. 110). Voir aussi Trib. App. Caire 28 mai 1911 (B.O. XIII, No. 10).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا