حكم ص ٣٨١–٣٨٣
قوة الشئ المحكوم فيه — الحكم بضم الدعوى الى بعضها — ماهيته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ٢٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
لايعتبر الحكم القاضى بضم دعوى الضمان الى الدعوى الاصلية حكما تمهيدا أو تحضيريا . ومن ثم فليس للمحكمة التى أصدرته أن تلغيه بحكم آخر لأن حكمها الأول مقيد لها (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٣٠ يناير سنة ١٩٠٨ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ٧٦)
صور الصفحات ٣٨١–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

