شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٨١–٣٨٣

قوة الشئ المحكوم فيه — الحكم بضم الدعوى الى بعضها — ماهيته

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

لايعتبر الحكم القاضى بضم دعوى الضمان الى الدعوى الاصلية حكما تمهيدا أو تحضيريا . ومن ثم فليس للمحكمة التى أصدرته أن تلغيه بحكم آخر لأن حكمها الأول مقيد لها (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف المختلطة الرقيم ٣٠ يناير سنة ١٩٠٨ (مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة العشرون صحيفة ٧٦)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 APRIL 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Caloyanni, Muhammad Saleh Bey (JJ.). MUHAMMAD TEWFIK HASSAN BEY v. ABDEL KERIM FAHMY EFFENDI AND OTHERS " Res Judicata "—Joinder of actions—Nature of judgment. (C.C. art. 232.) A judgment ordering the joinder of a third-party action of guarantee with the principal claim is binding on the Court which gave it: it is neither an interlocutory nor a preparatory judgment, and cannot be annulled by a subsequent order of the same Court. Cf. App. (Mixed) 30 Jan. 1908 (B.L.J. XX, 76).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 AVRIL 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Mohamed Saleh Bey (CC.). MOHAMED TEWFIK HASSAN BEY contre ABDEL KERIM FAHMY EFFENDI ET AUTRES Chose jugée — Jonction d'actions — Nature du jugement. (C.C. art. 232.) Un jugement qui ordonne la jonction d'une action en garantie à la demande principale lie le tribunal qui l'a rendu. Ce jugement n'est ni interlocutoire, ni préparatoire, et ne peut être annulé par une décision ultérieure du même tribunal. V. App. (Mixte). 30 janv. 1908 (B.L.J. XX, 76).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 381
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨١–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا