شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١٥

عقد مزور – تسجيله – عمل متمم له – تقديمه للتسجيل — استعماله له ·

العدد
٨
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول مايو سنة ١٩٢٨
المواد
( المادتان ١٨٢ و ١٨٣ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

القصد من تسـجيل العقود هو اشهارها وتحقيق الاحكام القانونية المترتبة على التسجيل وهى انتقال الملكية بين المتعاقدين اذ بدونه لا يحصل انتقالها كما يقضى بذلك القانون رقم ١٨ الصادر فى ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ وعلى ذلك فتسجيل العقد المزور عمل متمم له وتقديمه الى الجهة المختصة به يعتبر استعمالا له ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er MAI 1928 MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Atiah Bey, Mohammad Abdel Hady El Guendi bey (CC.); Mahmoud Mansour Eff. (M.P.) AHMAD SALLAM MANSOUR ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Acte faux--Transcription—Formalité complétive—Présentation à la transcription—Usage de l'acte.—(Art. 182 et 183 C.P.) La transcription des actes a pour but de les rendre publics et de réaliser les conséquences légales qui en découlent, à savoir le transfert de la propriété, car le défaut de transcription met obstacle à ce transfert, ainsi qu'il est stipulé dans la loi No. 18 de 1923. En conséquence, la transcription d'un acte faux constitue une formalité complétive de cet acte, et le fait de le produire devant une autorité compétente est considéré comme usage de faux. Voir en ce sens cass. 6 oct. 1904 (B.O. VI No. 36) et 25 sep. 1920 (B.O. XXII, No. 50.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا