شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/قرار
قرار ص ٣١٢–٣١٤

قاصرة · زواجها · اذن المجلس الحسبى · اختصاصه ·

العدد
٧
المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١٧ يونيه سنة ١٩٢٨
المواد
( المادتان ٣ و ٤٨ من قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمادة ٣٦٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية )

المبادئ المستخلصة

النص الوارد بالفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون المجالس الحسـبية الخاص بمنع هذه المجالس من التدخل فى المسائل المتعلقة بالولاية على النفس لم يقصد منه الغاء ما لها من الرقابة على أموال القاصرات اللاتى يطلبن الترخيص بعقد زواجهن طبقا لما هو وارد بالمادة ٣٦٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لان المراد من هذه المادة الاحتياط لصيانة أموال هؤلاء القاصرات من تعريضها للضياع بسبب الزواج وتمكين المجالس الحسبية من القيام بما يجب عليها من الرقابة على تلك الاموال ·

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. (Chambre du Conseil.) 17 JUIN 1928. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mohammad Mostafa Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey (CC.); Cheikh Sayed el Chennawi, Mohammad Hamdy el Falaky Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME SADDIKAH ABDEL SALAM KHAFAGUY ESQ. ET AUTRE. Mineure — Mariage — Autorisation du Méglis Hasby — Compétence.—(Arts. 3 et 48 du Décret-Loi du 13 octobre 1925 sur les Méglis Hasbys, et article 366 du Règlement de réorganisation des Mehkémehs.). La disposition du dernier alinéa de l'article 3 du Décrêt-Loi portant réorganisation des Méglis Hasbys, qui interdit à ces derniers d'intervenir dans les questions relatives à la tutelle sur la personne (Welayeh), n'a pas pour but d'abolir le contrôle établi par l'article 366 du Règlement de réorganisation des Mehkémehs sur les biens des mineures qui demandent une autorisation de mariage. Cet article 366 a été édicté en vue de sauvegarder les biens des mineures qui risqueraient d'être perdus par suite du mariage, et de permettre aux Méglis Hasbys d'exercer leur contrôle sur ces biens.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا