شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣١١

علامات حدود بين ملاك متجاورين · متى يعاقب على نقلها أو ازالتها

العدد
٧
المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٣٠ أبريل سنة ١٩٢٧
المواد
( المادة ٣١٣ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

العلامات التى جعلت حدا بين ملاك متجاورين والتى تعاقب المادة ٣١٣ على نقلها أو ازالتها هى التى وضعت بين عقارين متجاورين باتفاق مالكيهما أو برضائهما أو نفاذا لامر صادر من الجهات المختصة ويشترط لتوقيع العقوبة أن يكون النقل أو الازالة مما ترتب عليه ضياع معالم الحد بتمامه فاذا وجد للحد بقية ثابتة لا تضيع عليها المعالم فلا عقوبة

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en Appel). 30 AVRIL 1928. MM. Mahmoud Aly Serour Bey (Prés.); Kamel el Baraty Eff., Abdel Fattah Hussein Effendi (JJ.); Mostafa el Haguine Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSAN NOMEIR. Signes servant à établir les limites entre propriétaires voisins — Cas où leur déplacement ou leur suppression est punissable. (Art. 313 C.P.). Les signes qui ont servi à établir les limites entre propriétaires voisins et dont le déplacement ou la suppression est punissable en vertu de l'article 313 C.P., sont ceux placés entre deux immeubles contigus, d'accord ou du consentement des propriétaires ou en exécution d'une décision rendue par les autorités compétentes.(1) Pour que le fait soit punissable, il faut que le déplacement ou la suppression ait totalement fait disparaître les bornes; mais s'il a laissé des restes fixes pouvant établir le bornage, il ne sera pas punissable.(2) Cité : (1) Trib. Som. Kafr el Zayat, 2 mars 1915 (B.O. XVI, No. 102), Trib. App. Assiout 15 mars 1920 (B.O. XXII, No. 39) et Dalloz (Codes annotés, Code Pénal, Art. 456, No. 73 et ss.) Voir en ce sens Dalloz pratique (T. IV, p. 325, No. 113). (2) Garraud (T. VI, 2e édition, p. 407, No. 2750).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا