شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣١٠

١ — لجان الانتخاب · قراراتها · اعتبارها نهائية · سقوط حق المرشح فى استرداد التأمين · ٢ — لجان الانتخاب · مدى سلطة مجلسى البرلمان فى الاشراف عليها · بطلان الانتخاب · أثره ·

العدد
٧
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٩ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
( المواد ٣١ و ٥٦ و ٦٨ من قانون الانتخاب رقم ٤ لسنة ١٩٢٤ )

المبادئ المستخلصة

(١) قرارات وأعمال لجان الانتخاب نهائية تشمل لزاما سقوط حق المرشح الذى لم يحز عشر الاصوات فى استرداد مبلغ التأمين · ٢ — ليس لمجلس النواب ولا لمجلس الشيوخ الحق فى الاشراف على قرارات وأعمال لجان الانتخاب ، الا اذا رأى أحدهما أن فيه مساسا بصحة نيابة العضو المنتخب فيقضى ببطلان الانتخاب والبطلان فى هذه الحالة فى مصلحة المجلس بمعنى أن قرارات لجنة الانتخاب تعتبر ابتدائية بالنسبة للمرشح المنتخب نهائية بالنسبة لباقى المرشحين ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 29 FÉVRIER 1928. MM. Mohammad Darwich Bey (Prés.); Habib Fahmy Bey, Mohammad Mahmoud Bey (JJ.). AHMAD ROCHDY EFFENDI contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. (1) Bureaux éléctoraux — Leurs décisions — Considérées comme définitives — Déchéance du droit de répéter le dépôt fait par le candidat. (2) Bureaux électoraux — Etendu du pouvoir de contrôle du Parlement — Nullité de l'élection — Effet.—(Arts. 31, 56 et 68 de la Loi électorale No. 4 de 1924.). (1) Les décisions et les actes des Bureaux électoraux sont définitifs et comportent nécessairement la déchéance du droit du candidat à répéter son dépôt s'il n'a pas obtenu le dixième des voix. (2) Ni la chambre des Députés ni le Sénat n'ont un droit de contrôle sur les décisions et les actes des Bureaux électoraux à moins que l'une ou l'autre de ces deux assemblées ne soit d'avis que ces décisions ou actes touchent à la validité du mandat du membre élu et qu'elle n'ordonne la nullité de l'élection. Dans ce cas, l'annulation de l'élection est dans l'intérêt de l'assemblée, en ce sens que les décisions du Bureau électoral seront considérées comme rendues en premier ressort par rapport au candidat élu et en dernier ressort par rapport aux autres candidats.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 310
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا