شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/قرار
قرار ص ٣٠٦

(١) اختـلاس · تعدد المبالغ المختلسة · أفعال متلاحقة ومنفصلة · تصميم جنائى واحد · جريمة واحدة · فعل قديم · عدم جواز المحاكمة من أجله · قوة الشىء المحكوم فيه · (٢) عقوبة تبعية · دعوى عمومية · عدم جواز رفعها مستقلة

العدد
٧
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — ( قرار احالة )
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
( المواد ٣٢ و ٩٧ و ١٨١ من قانون العقوبات )

المبادئ المستخلصة

(١) لا تتعدد جريمة الاختلاس بتعدد المبالغ المختلسة لان الافعال التى ترتكب متلاحقة ومنفصلة عن بعضها تعتبر جريمة واحدة ولو أن كلا منها يقع تحت طائلة القانون وذلك متى كان صدورها عن فكرة واحدة وتصميم جنائى واحد ولا يشترط فيها اتحاد الزمن أو المجنى عليه · وعليه فلا يجوز الرجوع بدعوى ثانية عن فعل قديم اكتشف بعد المحاكمة الاولى ولم يكن سـوى تكرار للافعال التى حوكم من أجلها وذلك عملا بقوة الشىء المحكوم فيه · (٢) لا يجوز رفع دعوى بطلب عقوبة تبعية ما دام طلب العقوبة الاصلية غير جائز ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Ordre de Renvoi.) 28 FÉVRIER 1928. M. Kamel Wasfi Aboul Zahab Bey (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD MOSTAFA MONIB. (1) Détournement — Pluralité des sommes détournées — Faits successifs et distincts — Résolution criminelle unique — Infraction unique — Fait ancien — Ne peut faire l'objet d'une poursuite — Autorité de la chose jugée. (2) Peine accessoire — Action publique — Ne peut être intentée séparément.—(Arts. 32, 97, et 181 C.P.). (1) La pluralité des sommes détournées n'entraîne pas la pluralité du délit de détournement, car les faits qui se commettent successivement et distinctement, bien que tombant chacun sous le coup de la loi, constituent une infraction unique lorsqu'ils sont le résultat d'une conception et d'une résolution criminelle uniques, et il n'est pas nécessaire que ces faits soient commis au même moment ou contre la même victime. En conséquence, on ne saurait revenir, par une nouvelle action publique, sur un fait ancien découvert après la première poursuite, qui ne serait qu'une répétition des actes pour lesquels l'inculpé a été déjà jugé, et ce par application du principe de la force de la chose jugée.(1) (2) L'action publique ne peut être intentée en vue d'une peine accessoire du moment que la demande en application de la peine principale est inadmissible.(2) Cité : (1) Garraud (Droit Pénal, T. I, 3e édition, p. 251-253 No. 116 b & c,), Grandmoulin (Procédure Pénale T. II, p. 265 et 266, No. 1024 et 1025) et Lacoste (De la Chose Jugée, No. 949). Contra : Cour d'Assises d'Assiout 16 juin 1926 (B.O. XXVII, No. 93). (2) Garraud (Droit Pénal, T. II, 3e édition, p. 92, No. 473 b.) et Guendy Abdel Malek Bey (p. 494).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا