شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٤–٣٠٥

مواد الجنح · حكم صادر فيها بتقدير المصاريف · استئنافه · اجراءاته

العدد
٧
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٣ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
( المادتان ١٧٧ و ١٧٨ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

تسرى القواعد الخاصة بميعاد الاستئناف وطريقة رفعه فى مواد الجنح على الحكم الصادر بتقدير المصاريف فى هذه المواد · فاذا رفع استئناف عن تقدير المصاريف فى دعوى جنحة بعد فوات العشرة أيام المقررة للاستئناف وبغير طريقة التقرير فى قلم الكتاب كان الاستئناف غير مقبول ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 13 FÉVRIER 1928. MM. Mostafa Rochdy Bey (Prés.); Elias Henoino Bey, Mohammad Tawfik Darwich Bey (JJ.); Hussein Ahmad Bey (M.P.). SAMY LABIB EFFENDI contre ALFRED LABIB ET AUTRES. Matière correctionelle - Jugement rendu en évaluation des frais — Appel - Procédure.--(Arts. 177 et 178 C.I.C.). Les règles établies pour le délai d'appel et le mode de sa formation en matière correctionnelle s'appliquent au jugement évaluant les frais dans la même matière. En conséquence, lorsque, dans une affaire correctionnelle un appel contre l'évaluation des frais est interjeté après le délai de dix jours et sans la formalité de déclaration au greffe, il est irrecevable. Cité : Dalloz (Codes annotés, Instr. crim. Art. 203, p. 439, No. 126 et 127).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 304
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٤–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا