شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٢–٣٠٣

حكم غيابى — معارضة — ميعادها — تقديم اعلان المعارضة لقلم المحضرين فى ظرف أربع وعشرين ساعة – اعلانها بعد فوات هـذا الميعاد – أثره ·

العدد
٧
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
( المواد ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣٣ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا قدم المعارض اعلان المعارضة لقلم المحضرين فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بالتنفيذ كانت معارضته مقبولة ولو أعلنت للمعارض ضده بعد فوات هذا الميعاد لان الاربع والعشرون ساعة انما وضعت لتكون ميعادا لتقرير المعارضة لا لاعلانها وعلى ذلك فتأخير قلم المحضرين فى القيام بهذا الاعلان لا يمكن أن يكون له أى أثر على قبولها ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 1er FÉVRIER 1928. MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.); Ahmad Nasrat Effendi. Hussein Lotfy Effendi (JJ.). EL CHEIKH EL TAYEB ALY MOHAMMAD contre MAHMOUD GAD HAMMAM. Jugement par défaut — Opposition — Délai — Présentation de l'acte d'opposition au bureau des huissiers dans les vingt-quatre heures — Signification après ce délai -- Effet.—(Arts. 329, 330, et 333 C.P.C.C.). L'opposition est recevable lorsque l'acte d'opposition est présenté par le défaillant au bureau des huissiers dans les vingt-quatre heures de la date où il a eu connaissance de l'exécution, même si l'opposition n'est signifiée à la partie opposée qu'après ce délai ; car, ce délai est imparti pour faire l'opposition et non pour la signifier. En conséquence, le retard apporté par le Bureau des huissiers dans la signification d'une opposition après le dit délai, ne saurait influer sur sa recevabilité . Cité : Garsonnet (T. VI, 3e édition, p. 523, No. 288), et Glasson (T. 1, No. 595).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 303
صفحة 302
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٢–٣٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا