شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٠٠–٣٠١

وزارة الأوقاف · مصلحة حكومية · ميزانيتها · مراقبة البرلمان · المحاكم المختصة بنظر قضايا الحكومة

العدد
٧
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية
التاريخ
٥ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
( الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ ــ المادتان ٦١ و ١٤٥ من الدستور · الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ )

المبادئ المستخلصة

وزارة الاوقاف مصلحة حكومية كما يستفاد ذلك من مقدمة الامر العالى الصادر بانشائها فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ وهى كسائر الوزارات وزيرها مسئول عن أعمال وزارتها وميزانيتها خاضعة لمراقبة البرلمان ولجميع القيود الخاصة بميزانية الحكومة فيجب أن يكون شأنها شأن الوزارات الاخرى فيما يتعلق بمقاضاتها أمام المحاكم المختصة بنظر قضايا الحكومة المنصوص عليها فى الامر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ ·

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. 5 JANVIER 1928. MM. Hassan Farid Bey (Prés.); Badir Youssef Effendi, Abdel Hamid Abdel Rahman Effendi (JJ.). EL CHEIKH ABDEL SALAM MOHAMMAD EL SAYED contre MINISTÈRE DES WAKFS ESQ. Ministère des Wakfs — Administration gouvernementale — Son Budget — Contrôle du Parlement — Tribunaux compétents pour connaître des affaires du Gouvernement.—(Décret du 20 novembre 1913.— Arts. 67 et 145 de la Constitution — Décret du 18 mai 1892.). Il résulte, du préambule du décret du 20 novembre 1913 portant création du Ministère des Wakfs, que ce Ministère est une administration gouvernementale. Comme les autres Ministères, il a un Ministre responsable, devant le Parlement, des actes de son Département. Son Budget est soumis au contrôle des chambres ainsi qu'à toutes les restrictions imposées au Budget de l'Etat. Le Ministère des Wakfs est donc, à l'instar des autres Ministères, justiciable des tribunaux visés par le Décret du 18 mai 1892, lesquels sont exclusivement compétents pour connaître des affaires intentées contre le Gouvernement. Cité : Trib. App., Beni Souef, 5 mars 1914, et Trib. Som., Maghagha, 10 déc. 1913 (B.O. XV., No. 77 et 78) et Trib. Béni Souef, 19 janvier 1914 (B.O. XVIII, No. 35). Contra : Trib. App. Mansoura, 5 mars 1916 (B.O. XVIII., No. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا