شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٧–٢٩٩

سرقة . تسليم اختيارى . عدم توفر أركان الجريمة . نصب . طرق احتيالية . كذب . عدم توفر أركان جريمة النصب .

العدد
٧
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٢ أكتوبر سنة ١٩٢٧
المواد
المادتان ٢٧٥ و ٢٩٣ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

يشترط لتوافر جريمة السرقة أن يحصل المتهم على الشىء المسروق بطريق الاختلاس «Soustraction» فاذا ما تسلمه المتهم اختيارا فلا يعتبر الفعل سرقة ولو كان هذا الشىء مفقودا كما أنه لا يعد نصبا لعدم توافر ركن الاحتيال (١) . فاذا عثر شخص على محفظة فى الطريق العام وادعى المتهم كذبا أنها له وتسلمها من ذلك الشخص وتبين فيما بعد أنها ليست له فلا يعد عمله سرقة ولا نصبا لعدم توافر أركانها .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 22 OCTOBRE 1927. MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.); Simon Carasso Bey, Mohammad Mahmoud Bey (JJ.); Fahim el Guendy Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD ORFY ET AUTRE. Vol.— Remise volontaire — Inexistence des éléments de l'infraction — Escroquerie — Manœuvres frauduleuses — Mensonge — Inexistence des éléments du délit d'escroquerie.—(Arts. 275 et 293 C.P.). Pour qu'il y ait vol, il faut que le prévenu ait obtenu l'objet volé par la voie de la soustraction ; si donc un objet volé a été volontairement remis au prévenu, le fait ne peut être un vol, même s'il s'agit d'un objet perdu ; il ne peut non plus constituer une escroquerie, car, il n'y a pas eu manœuvres frauduleuses.(1) En conséquence, lorsqu'un individu trouve sur la voie publique un portefeuille, que le prévenu, affirmant faussement en être propriétaire, se le fait remettre et qu'on constate plus tard que le portefeuille ne lui appartenait pas, ce fait ne saurait constituer ni vol ni escroquerie, car les éléments de ces deux infractions font défaut. Cité : Dalloz pratique (T. XII, p. 1013, No. 5 et ss.), Garçon (T. I. Art. 379 C.P. fr., p. 1160, No. 436), Grandmoulin (Droit Pénal, T. II, p. 423, No. 1667) et Garraud (T. V, édition 1894, p. 82. No. 79). (1) Comparer Trib. Som. Minia, 11 août 1921 (B.O. XXIV, No. 49/3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 297
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا