شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٦

تنبيه نزع الملكية — المعارضة فيه — موضوعها — عيب فى الشكل — الاعتراض على أصل الدين أو وجوده .

العدد
٧
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٤
المواد
المادتان ٥٤٨ و ٥٩٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المعارضة فى تنبيه نزع الملكية لا تتناول الا ما كان الغرض منه الوصول الى الغاء التنبيه سواء بالطعن عليه لعيب فى الشكل أو بالطعن على أصل الدين أو بالاعتراض على وجوده . وعلى ذلك فاعتراض ورثة المدين بأن مورثهم غير مالك للعقار المطلوب نزع ملكيته وأنه مملوك لهم لا يصح رفعه بطريق المعارضــة فى التنبيه بل يكون بدعوى استحقاق .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 7 FÉVRIER 1924. MM. Hassan Zaki Mohammad Bey (Prés.); Zaki Kheir el Abou Tiguy Bey, Ahmad el Sawy Eff. (JJ.). HUSSEIN MOHAMMAD AMIN EFFENDI ET AUTRE contre OSMAN ALY HUSSEIN BEY ET AUTRES. Commandement immobilier — Opposition — Objet — Vice de forme — Contestation de la dette principale ou de son existence.—(Arts. 548 et 594 C.P.C.C.). L'opposition au commandement immobilier ne porte que sur ce qui est de nature à amener l'annulation du commandement, soit en l'attaquant pour vice de forme soit en contestant la dette principale ou son existence. En conséquence, la contestation des héritiers du débiteur que leur auteur n'est pas propriétaire de l'immeuble dont l'expropriation est demandée, mais qu'ils en sont eux-mêmes les propriétaires, ne peut être soulevée par la voie de l'opposition au commandement, et doit faire l'objet d'une revendication. Cité : Trib. Tanta, 30 nov. 1914 (El Charach II, No. 136) et Dalloz (Codes annotés, Proc. Civile Art. 673, T. IV., p. 5 et 6, No. 134, 135, 140 et 141). Voir Circulaire privé du Comité de Surv. Jud. No. 16 du 19 avril 1916.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا