شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٧٩–٣٨١

اختصاص المحاكم الاهلية — نقل الملكية أثناء نظر الدعوى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣
المواد
المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

اختصاص المحاكم الاهلية فيما يتعلق بجنسية الأخصام لايؤثر عليه تصرف أحد المتقاضين أثناء نظر الدعوى . فلذلك اذا بدأت المحكمة فى نظر دعوى نزاع فى ملكية بين وطنيين وبيع العقار موضوع النزاع الى أجنبى أثناء نظر الدعوى فهذا البيع لا ينزع اختصاص المحكمة الاهلية التى رفعت أمامها الدعوى أولا (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٥ ابريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ٢) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ٩٠) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ١٧)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 26 APRIL 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Caloyanni, Muhammad Saleh Bey (JJ.). EL KHAWAGA AZIZ BISHARA v. SAADA BINT YOUSSEF ALY AND OTHERS Jurisdiction of the Native Courts—Transfer of property during litigation. (Decree of Reorganization of 1883, art. 15.) The jurisdiction of the Native Courts, as regards the nationality of the parties, is not affected by steps taken by one of the litigants in the course of the proceedings to remove the case from their competence. When, therefore, the Court has begun the trial of an action concerning the title to land between native subjects, a sale of the land to a foreign subject, while the suit is pending, will not deprive such Court of jurisdiction. Cf. App. 15 April 1906 (O.B. VIII, No. 2); App. 3 March 1907 (O.B. VIII. No. 90); App. 1 Dec. 1912 (O.B. XIV, No. 17).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 26 AVRIL 1913. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.) ; Caloyanni, Mohamed Saleh Bey (CC.). EL KHAWAGA AZIZ BICHARA contre SAADA BINT YOUSSEF ALI ET AUTRES Compétence des Tribunaux Indigènes — Transfert de propriété au cours d'un procès. (Décret de Réorganisation de 1883, art. 15.) La compétence des Tribunaux Indigènes, en ce qui concerne la nationalité des parties, n'est pas atteinte par une mesure prise par l'une d'elles au cours du procès, afin de se soustraire à cette juridiction. Par conséquent, lorsque le tribunal a commencé l'examen d'une instance portant sur un titre de propriété et mue entre indigènes, la vente de la terre litigieuse à un étranger, alors que l'affaire reste pendante, ne porte pas atteinte à la compétence du tribunal. V. App. 15 avril 1906 (B.O. VIII. N° 2) ; App. 3 mars 1907. (B.O. VIII. N° 90) ; App. 1er déc. 1912 (B.O. XIV. N° 17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 381
صفحة 379
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٩–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا