حكم ص ٣٧٩–٣٨١
اختصاص المحاكم الاهلية — نقل الملكية أثناء نظر الدعوى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
اختصاص المحاكم الاهلية فيما يتعلق بجنسية الأخصام لايؤثر عليه تصرف أحد المتقاضين أثناء نظر الدعوى . فلذلك اذا بدأت المحكمة فى نظر دعوى نزاع فى ملكية بين وطنيين وبيع العقار موضوع النزاع الى أجنبى أثناء نظر الدعوى فهذا البيع لا ينزع اختصاص المحكمة الاهلية التى رفعت أمامها الدعوى أولا (١) (١) أنظر حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٥ ابريل سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ٢) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣ مارس سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ٩٠) . وحكم محكمة الاستئناف الرقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة نمرة ١٧)
صور الصفحات ٣٧٩–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

