شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٤

تجزئة أرض الى جملة قطع — عرضها للبيع — شروط المالك — تحــديد ارتفاع البناء ومســاحته — قبول المشترين — حقوق ارتفاق متبادلة .

العدد
٧
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
المادتان ٣٠ و ١٣٨ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

اذا عرض مالك أرضا للبيع مجزأة الى جملة قطع واشــترط صراحة على كل من يشترى قطعة منها ألا يتجاوز فى بنائه ارتفاعا محددا وألا يشغل منها بالبناء الا مساحة معينة وجعل تلك الشروط ركنا أساسيا للبيع وقبلها المشترون بدون اعتراض فقد ترتب بموجب هذه الشروط التى تعتبر كأنها محررة بين جميع المشترين مباشرة حقوق ارتفاق عينيــة متبادلة من جميع القطع المبيعة على بعضها لبعض . وهذه الحقوق تتبع العقار وتنتقل معه بالبيع الى كل مشتر وليس من الضرورى النص عليها فى عقود البيع بلفظ «ارتفاق» لان للمحاكم أن تفسر الاتفاقات بحسب ما تبين من قصد المتعاقدين بالرجوع الى فحواها والظروف التى أحاطت بها والعرف . وعلى هـذا فلا يسوغ لاى مشتر أن يخل بتلك الشروط كما لا يجوز للبائع أن يتفق مع بعض المشترين على ما يخالفها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 8 MAI 1928. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.); Soudan, Moustafa Mohammad Bey (CC.-). LABIB EL GUIZAOUI BEY contre ADMINISTRATION DES DOMAINES DE L'ETAT ET AUTRES. Lotissement d'un domaine -- Mise en vente — Conditions du propriétaire — Fixation de la hauteur et de la superficie de la construction — Acceptation des conditions par les acheteurs — Droits de servitudes réciproques.—(Art. 30 et 138 C.C.). Lorsqu'un propriétaire, mettant en vente un domaine loti en plusieurs parcelles, impose à quiconque désire acheter une de ces parcelles, de ne pas dépasser, dans ses constructions, une hauteur et une superficie déterminées, et stipule dans l'acte que ces conditions constituent un élément essentiel de la vente, et que les acheteurs y consentent sans restriction, ces conditions, qui sont réputées passées directement entre tous les acheteurs, créent des droits réels de servitudes réciproques entre toutes les parcelles vendues. Ces droits suivent l'immeuble et se transfèrent à tout acheteur par la vente. Il n'est pas nécessaire que le mot "servitude" soit mentionné dans l'acte de vente, car les tribunaux peuvent interpréter les conventions d'après le but que paraissent s'être proposé les parties, en se référant à la nature du contrat, aux circonstances qui l'entourent et aux usages. En conséquence, aucun acheteur ne peut enfreindre les conditions de son contrat, comme de son côté le vendeur ne peut passer avec quelques-uns des acheteurs des conventions contraires. Cité : Planiol (T. I, 9e édition, No. 2037 et ss. p. 923) et App. Mixte 1er avril 1926 (Gazette des Trib. Mixtes, XVI, No. 228, p. 213).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا