شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٩–٢٩٠

اجارة الأشخاص . فصل المستخدم فى وقت غير لائق . عدم جوازه . مخالفته للنظام العام . الاتفاق على جوازه . بطلانه .

العدد
٧
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
المـاد ٤٠٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

الشرط الذى نصت عليه المــادة ٤٠٤ من القانون المدنى بعدم جواز فصل المستخدم فى وقت غير لائق فى حالة اجارة الاشخاص هو شرط وضع للصالح العام فالاتفاق على ما يخالفه باطل .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 31 JANVIER 1928. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.) ; Soudan. Moustafa Mohammad Bey (CC.). MOHAMMAD OMRANE EFFENDI contre S. A. LA PRINCESSE AMINA ILHAMI. Louage des personnes — Renvoi Intempestif — Inadmissibilité--Contraire à l'ordre public--Convention sur la faculté du renvoi intempestif — Nullité.—(Art. 404 C.C.). En matière de louage des personnes, la disposition de l'article 404 C.C. qui interdit le renvoi de l'employé d'une manière intempestive est une disposition prise dans l'intérêt public. Par conséquent, toute convention contraire est nulle. Voir en ce sens : App. Mixte, 12 février 1919 (Gazette des Trib. Mixtes, IX, No. 161/1, page 97). Voir contra. App. 2 mai 1919 (Al Hukouk, XXXIV, page 114).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 289
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٩–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا