شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٧–٢٨٨

سند تحت الاذن . عمل تجارى . سقوط الحق فى رفع الدعوى . يمين براءة الذمة . توجيهها الى الضامن عدم جوازه .

العدد
٧
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٩٤ من القانون التجارى

المبادئ المستخلصة

اذا كان السند تحت الاذن تجاريا ودفع المدين بسقوط الحق فى اقامة الدعوى لمضى الخمس سنوات فليس للدائن أن يطلب توجيه اليمين المنصوص عليها فى المادة ١٩٤ تجارى الى الضامن لانه يؤخذ من المادة المذكورة أن هذه اليمين لا توجه الا للمدين أو من يقوم مقامه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 8 DÉCEMBRE 1927. MM. Aly Salem Bey, Mohammad Farid el Chaféi Bey, Mahmoud El Margouchy Bey (CC.). HUSSEIN MOSTAFA KHALIL BEY ET AUTRES contre HUSSEIN TEIMOUR BEY ET AUTRES. Billet à ordre — Acte de commerce — Déchéance du droit libératoire — Délation au garant — Inadmissibilité.—(Art. 194 C. Commerce). Lorsque le billet à ordre constitue un acte de commerce et que le débiteur excipe de la prescription par cinq ans de l'action, le créancier ne peut déférer au garant le serment prévu à l'article 194 C. Com. ; car, il résulte du dit article que ce serment n'est déféré qu'au débiteur ou à son ayant-cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا