شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٦

وديعة — تبديد — اثبات بالكتابة — وجود مانع قهرى — جواز الاثبات بالبينة — عدم سماع شهادة الشهود — نقض .

العدد
٧
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ يونيه سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

متى وجد مانع قهرى منع المودع من الحصول على كتابة جاز اثبات الوديعة بالبينة وان تجاوزت قيمتها الف قرش . وعليه فاذا لم تقبل المحكمة سماع شهادة الشهود لاثبات الوديعة كان ذلك موجبا لنقض الحكم لبطلانه بطلانا جوهريا ؛ ويعد مانعا قهريا يمنع من الحصول على كتابة اصابة المودع بشلل نصفى فجائى اضطر معه للانتقال الى المستشفى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 JUIN 1928. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mohammad Moustafa Bey, Hassan Nabih el Masry Bey, Zaki Barzy Bey, Abdel Baki el Kocheiry Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOSTAFA TAHER Dépôt — Dissipation — Preuve par écrit — Inexistence en cas de force majeure — Admissibilité de la preuve testimoniale — Défaut d'audition des témoins par le tribunal — Cassation.—(Art. 296 C.P.). Lorsqu'à la suite d'un cas de force majeure, le dépositaire a été empêché de se procurer un écrit constatant son dépôt, la preuve testimoniale pourra être autorisée, même si le montant du dépôt excède P.T. 1000. En conséquence, le fait par le tribunal de refuser l'audition des témoins pour prouver le dépôt entraîne la cassation du jugement pour nullité substantielle. Est considéré comme cas d'empêchement de force majeure, le cas d'hémiplégie dont le dépositaire se trouverait subitement atteint et qui nécessiterait son transport à l'hôpital. Voir en ce sens Trib. App. Assiout, 16 nov. 1925 (B.O. XXVII, No. 20/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا