شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٥

عملية التربنة — متى تكون عاهة مستديمة — أثرها — وجوب النص فى الحكم عن هذا الأثر — إغفال النص — نقص جوهرى — نقض .

العدد
٧
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ يونيه سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٢٠٤ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

لا يتخلف عن عملية التربنة عاهة مستديمة بالمعنى القانونى الا اذا كان من شأنها جعل المصاب عرضة للتأثيرات الجوية أو لعوارض أخرى تجعل حياته فى خطر . ومن ثم فيجب أن ينص الحكم على بيان الحالة التى [تنشأ] عن هذه العملية وأثرها فى مستقبل حياة المجنى عليه . فاذا خلا الحكم من هذا البيان كان مشتملا على نقص جوهرى موجب لنقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 5 JUIN 1928. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Ali Salem Bey, Mohammad Abdel Hadi el Guindi Bey, Hassan Nabih el Masri Bey, Mohammad Fahmi Hussein Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Effendi (M.P.). HAMADA MITWALLI GHANEM contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Trépanation — Quand donne-t-elle naissance à une infirmité permanente — Conséquences — Nécessité d'en faire mention au jugement — Omission de cette mention — Nullité substantielle — Cassation.—(Art. 204 C.P. et 229 C.I.C.). La trépanation ne donne lieu à une infirmité permanente au sens voulu par la loi que lorsqu'elle rend l'individu opéré susceptible d'être affecté par les éléments atmosphériques ou autres éléments pouvant mettre sa vie en danger. En conséquence le jugement doit mentionner l'état résultant de cette opération et sa répercussion future sur la vie de la victime. A défaut de cette mention, le jugement sera entaché de nullité substantielle donnant lieu à cassation. Voir en ce sens : Cass., 25 mai 1927, (Al Mouhamah, VIII, No. 224.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا