شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٣–٢٨٤

لجنة الجمارك — طبيعتها — الغرامة التى تقضى بها — تعويض مدنى — المعارضة فى حكمها — اختصاص المحكمة المدنية والتجارية — سريان أحكام قانون المرافعات — عدم جواز النقض .

العدد
٧
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٣ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

لجنة الجمارك المنصوص عليها فى المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ ليست محكمة جنائية حتى يمكن اعتبار الحكم الصادر منها صادرا فى مادة جنائية والغرامات التى تحكم بها انما هى بمثابة تعويض مدنى . المعارضة فى قرارات اللجنة من اختصاص المحكمة المدنيــة والتجارية طبقا للائحة الجمارك والاجراءات التى تتبع فى المعارضة انما تخضع لاحكام قانون المرافعات اذ لا فرق بين ما يتبع فى دعوى المعارضة وبين ما يتبع فى الدعاوى الاخرى لان القانون لم يميز بينهما . وعليه فالطعن بطريق النقض فى الحكم النهائى الصادر من المحكمة المدنية والتجارية فى المعارضة غير جائز لان المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات تقضى بعدم جواز النقض الا فى أحكام آخر درجة فى مواد الجنــايات والجنح .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 23 MAI 1928. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Attia Bey, Mohammad Abdel Hadi el Guindi Bey (CC.); Mahmoud Mansour Effendi (M.P.). HUSSEIN MOURAD EFFENDI contre L'ADMINISTRATION DES DOUANES. Commission Douanière — Caractère — Amende appliquée par elle — Dommages-intérêts — Opposition — Compétence du tribunal de Commerce -- Applicabilité du C.P.C.C. — Irrecevabilité du pourvoi en cassation.—(Art. 33 du Règlement Douanier du 13 mars 1909 et 229 C.I.C.). La Commission Douanière prévue à l'article 33 du Règlement Douanier du 13 mars 1909 n'est pas un tribunal correctionnel pour qu'on puisse considérer sa décision comme un jugement rendu en matière pénale, et les amendes infligées par elle ne constituent que des dommages-intérêts. Conformément au Règlement Douanier, l'opposition contre les décisions de la Commission est de la compétence du tribunal de Commerce et les formalités de cette opposition sont régies par les dispositions du C.P.C.C. ; car la procédure à suivre dans les procès d'opposition est la même comme celle suivie dans les autres procès, la loi n'ayant pas fait de distinction entre les uns et les autres. En conséquence, est irrecevable le pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, dans une affaire d'opposition, car l'article 229 C.I.C. n'autorise la recevabilité du pourvoi en cassation que quand il s'agit d'un jugement définitif rendu en matière pénale. Voir Contra : App. Caire, 13 décembre 1925, (B.O. XXVII, No. 11/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا