شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٨٠–٢٨٢

دعوى نزع الملكية — تقدير قيمتها — الثمن الحقيقى للعقار — الثمن الأساسى — حكم بعدم جواز نزع الملكية — استئناف .

العدد
٦
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استــئنافى
التاريخ
١٧ مايو سنة ١٩٢٨
المواد
المواد ٣٠ و ٥٥٢ و ٥٥٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

تقدر دعوى نزع الملكية بحسب القيمة الحقيقية للعقار المطلوب نزع ملكيته لا بحسب الثمن الاساسى الذى عينه طالب البيع لان القانون لا يحتم عليه بيان هذا الثمن ولان القاضى غير مقيد به فله تعديله بالزيادة أو أو بالنقص . وعلى ذلك فاذا حكم بعدم جواز نزع الملكية عملا بالقانون نمرة ٤ سنة ١٩١٣ الخاص بحماية الاملاك الزراعية الصغيرة واستأنف طالب نزع الملكية هذا الحكم فليس للمستأنف عليه أن يتمسك بعدم جواز الاستئناف اعتمادا على أن الثمن الاساسى دون النصاب الجائز استئنافه وللمحكمة أن تعين خبيرا لتقدير قيمة العقار الحقيقية وقت رفع الدعوى .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. 17 MAI 1928. MM. Hassan Farid Bey (Prés.) ; Badir Youssef Eff., Abdel Hamid Abdel Rahman Eff. (JJ.). HEZAINAH FILLE DE AHMAD MABROUK contre MOHAMMAD SEIF EL-NASR BADR Demande en expropriation—Evaluation du montant de la demande—Prix réel de l'immeuble—Mise à prix—Jugement déclarant irrecevable la demande en expropriation—Appel.—(Arts. 30, 552 et 558 C.P.C.C.). La demande en expropriation est évaluée d'après la valeur réelle de l'immeuble à exproprier et non d'après la mise à prix fixée par le poursuivant, parce que, d'une part, la loi n'impose pas à ce dernier de fixer la mise à prix, et que, d'autre part, le juge n'est pas lié par l'estimation du poursuivant ; il peut la modifier en la majorant ou en la réduisant. En conséquence, lorsque le juge déclare irrecevable la demande en expropriation par application de la Loi No. 4 de 1913 sur la petite propriété agricole et que le poursuivant appelle du jugement rendu, l'intimé ne peut exciper de l'irrecevabilité de l'appel en se basant sur ce que la mise à prix est inférieure au taux d'appel, et le tribunal peut désigner un expert pour l'évaluation du prix réel de l'immeuble au moment de l'introduction de l'instance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 282
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا