شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٨–٢٧٩

عريضة . تقديمها لموظف عمومى . اشتمالها على قذف أو سب . علانية . عدم توافرها .

العدد
٦
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استــئنافى
التاريخ
٢٢ أبريل سنة ١٩٢٨
المواد
المواد ١٤٨ و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ و ٣٤٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا قدم شخص عريضة فردية محتوية على قذف أو سب الى موظف بسبب وظيفته فلا يعتبر ركن العلانية متوافرا اذ لا يطلع عليها سوى أفراد معينين لاعطائها السير اللازم وفى هذه الحالة تعتبر الواقعة مخالفة اذا ما انطبقت على المادة ٣٤٧ من قانون العقوبات أو بلاغا كاذبا عند توافر أركانه .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 22 AVRIL 1928. MM. Abdel Fattah El-Sayed Bey (Prés.) ; Ahmed Nasrat Ragheb Eff., Hussein Ibrahim Lotfy Eff. (JJ.) ; Mohammad El-Hoseiny Hachiche Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre TOLBAH AWAD Requête présentée à un fonctionnaire publie—Renfermant diffamation ou injures—Publicité—Défaut—(Arts. 148, 261, 262, 265 et 347 C.P.). Lorsqu'une personne adresse à un fonctionnaire public compétent, une requête renfermant diffamation ou injures, l'élément de la publicité est considéré comme inexistant, car cette requête est destinée à être examinée par certains fonctionnaires chargés de lui donner la suite qu'elle emporte. Dans ces conditions, le fait pourrait constituer une contravention tombant sous le coup de l'art. 347 C.P. ou bien une dénonciation calomnieuse si les éléments de celle-ci s'y trouvent réunis. Cité : Dalloz pratique (T. IX, p. 252, No. 313 et 314) et Ahmad Amin Bey (Droit Pénal p. 584).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا