شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٧

مدع بحق مدنى — وفاة المتهم أثناء نظر الدعوى — انقضاء الدعوى العمومية — أثره — اختصاص القاضى الجنائى بنظر الدعوى المدنية .

العدد
٦
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استــئنافى
التاريخ
٢٠ مارس سنة ١٩٢٨
المواد
المواد ١٧٢ و ١٧٦ و ١٨٨ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت المحكمة الجنائية بانقضاء الدعوى العمومية بوفاة المتهم فلا يؤثر هذا الحكم على الدعوى المدنيــة المرفوعة أمامها بطريقة قانونية بل تبقى هذه المحكمة مختصة بالفصل فيها ما دامت أسباب سقوط الدعوى العمومية أو انقضائها حدثت بعد رفع الدعوى المدنية اذ لا مسوغ لمنع المدعى بالحق المدنى من الاستمرار فى دعواه بسبب حدوث أمر لا شأن له فيه واجباره على ترك محكمة مختصة أصلا واتخاذ طريق آخر من جديد .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. (Jugement en Appel ) 20 MARS 1928. MM. Hassan Farid Bey (Prés.) ; Badir Youssef Eff., Abdel Hamid Abdel Rahman Eff. (JJ.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre GAD EL SAYED YOUSSEF Partie civile—Décès du prévenu au cours de l'instance—Extinction de l'action publique—Effet—Compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile.—(Arts. 172, 176, 188 et 229 C.I.C.). Le fait par le tribunal repressif de déclarer éteinte l'action publique pour décès du prévenu, n'influe pas sur l'action civile dont il a été régulièrement saisi. Ce même tribunal demeure compétent pour y statuer, du moment que les causes de la prescription ou de l'extinction de l'action publique sont survenues après son introduction. En effet, il n'y a aucune raison pour empêcher la partie civile de poursuivre son action à cause d'un fait auquel elle est étrangère, comme il n'y a aucuue raison pour l'obliger à abandonner un tribunal originairement compétent et à adopter une nouvelle voie de procédure. Cité : Cass. fr. 9 janv. 1880 et 25 août 1880 (Dalloz périodique 1880, 1re partie, p. 285 et IIe partie, p. 4), 27 mai 1881 et 24 août 1881 (Dalloz périodique 1882, 1e partie, p. 391 et IIe partie. p. 13), Guendy Abdel Malek Bey (p. 375-376, No. 25 et les jugements y mentionnés), trib. app. Assiout 2 janv. 1901 (Al Hokouk XVI, p. 246) et trib. som. Mousky 13 avril 1901 (Al Hokouk XVII p. 85).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا