شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٧١–٢٧٤

١ — معاوضة — استرداد العقار الذى أعطى عوضا — قبل المتعاقد — قبل الغير — مدة سقوط هذا الحق . ٢ — نزع ملكية . الحائز للعقار . عدم اعلانه . تمسك المدين به . عدم جوازه .

العدد
٦
المحكمة
محكمة قنا الابتـــدائية — حكم استــئنافى
التاريخ
٢٠ فبراير سنة ١٩٢٧
المواد
المادتان ٢٥٩ و ٥٧٤ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) اذا نزعت ملكية العقار من شخص تملكه على سبيل التبادل لدين على من تبادل معه فلهذا الشخص اما أن يسترد عقاره الذى أعطاه عوضا أو يطلب تضمينات ولا يسقط حقه فى ذلك قبل من تعاقد معه الا بمضى خمس عشرة سنة . أما اذا انتقلت ملكية العقار الى الغير فيسقط حق استرداده منه اذا مضت خمس سنوات من تاريخ عقد المعاوضة . (٢) ليس للمدين أن يتمسك بعدم اعلان الحائز للعقار الذى نزعت ملكيته بدفع الدين أو بالتخلية عن العقار . فان هذا الاعلان وضع لمصلحة الحائز وله وحده أن يتمسك بعدم القيام به .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA. (Jugement en Appel.) 20 FÉVRIER 1928. MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.) ; Kotb Farahat Eff., Mohammad Amin Bassiouny Eff. (JJ.). DAME FLORENCE YOUSSEF contre CHENOUDAH IBRAHIM EFF. ESQ. ET AUTRE I.—Echange—Droit de répéter la chose donnée en échange à l'égard du copermutant.—A l'égard du tiers détenteur—Délai de déchéance de ce droit. II.—Expropriation—Tiers détenteur—Défaut de sommation—Exception du défaut de sommation soulevée par le débiteur—Inadmissibilité.—(Art. 359 et 574 C.C.). (1) Le copermutant qui a reçu en échange un immeuble dont il a été évincé pour une dette due par l'autre partie contractante, a le droit de répéter sa chose ou de conclure à des dommages-intérêts et il n'est déchu de ce droit à l'égard de la partie contractante que dans un délai de quinze ans. Mais si l'immeuble passe entre les mains d'un tiers détenteur, ce même droit sera périmé dans cinq ans à partir de la date du contrat d'échange. (2) Le débiteur ne peut se prévaloir du défaut de sommation au tiers détenteur de l'immeuble exproprié d'avoir à payer la dette ou à délaisser l'immeuble, car cette sommation n'est prévue que dans l'intérêt du tiers détenteur lequel peut seul exciper du défaut de sommation. Cité : De Hults (T. II, p. 38 et ss. No. 1 et ss.) ; Abdel Aziz Nasser Eff. (T. II, art. 359 civ., p. 716-717, No. 2904-2907) et Dalloz pratique (T. IX, p. 619-620, No. 1537-1541 et 1550).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 271
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧١–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا