حكم ص ٣٧٨–٣٧٩
اجراآت فى المواد الجنائية — حكم غيابى — القبض على المتهم المحكوم عليه فى غيبته — تقديمه مباشرة لمحكمة الجنايات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩١٣
- المواد
- المادتان ٢١٥ و ٢٢٤ جنايات
المبادئ المستخلصة
لاينبنى على ضبط المتهم المحكوم عليه غيابيا الا بطلان الاجراآت التى حصلت بالجلسة . أما الاجراآت الابتدائية بما فيها أمر الاحالة فتبقى كما هى ولذلك يمكن احالة المتهم مباشرة على محكمة الجنايات بدون لزوم لصدور أمر احالة آخر
صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

