شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٧–٢٧٠

(١) تكليف المتهم بالحضور – خلوه من وصف التهمة – بطلانه . (٢) حكم – عدم الفصل فى التهمة بالنسبة لأحد المتهمين – الرجوع الى الدعوى بالنسبة له – طريقه . (٣) مجلس عسكرى – حكم فى دائرة اختصاصه – حيازته لقوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم .

العدد
٦
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ١٥٨ من تحقيق الجنايات والأمر العالى الصادر فى ٧ يونيه سنة ١٨٨٤

المبادئ المستخلصة

(١) ورقة التكليف بالحضور يجب أن تكون مشتملة على مواد القانون التى تقضى بالعقوبة وعلى وصف التهمة ليتسنى للمتهم أن يعرف الوقائع التى يحاكم من أجلها . فان خلا التكليف بالحضور من بيان وصف التهمة كان باطلا ولا يزيل حضور المتهم هذا البطلان وله أن يتمسك به حتى أمام محكمة الاستئناف . (٢) اذا فات المحكمة أن تقضى فى تهمة أسندت لمتهم تقدم لها مع آخرين فصلت فى أمرهم فليس لها أن تدعوه للحضور لكى تنطق بالحكم فى التهمة الموجهة اليه لانها استنفدت سلطتها ولا سبيل لتدارك ما فاتها الا باتباع طرق الطعن القانونية . (٣) ليس للمحاكم الاهلية أن تحاكم شخصا من أجل تهمة سبق الحكم عليه فيها من مجلس عسكرى مختص لان أحكام المجالس العسكرية تحوز قوة الشىء المحكوم به أمام تلك المحاكم .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel) 30 JANVIER 1928. M. Abdel Fattah El-Sayed Bey (Prés.) ; Morcos Botros Eff. Abdel Fattah Mansour Eff. (JJ.) ; Abdel Rahman Yassin Eff (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre TOLBAH RACHWAN ET AUTRES I.—Citation du prévenu—Défaut de qualification de l'inculpation—Nullité. II.—Jugement—N'a pas statué sur l'inculpation par rapport à l'un des prévenus—Reprise de l'action à son encontre—Voie. III.—Cour martiale—Jugement rendu dans les limites de sa compétence—Acquiert la force de la chose jugée devant les tribunaux de droit commun. (Art. 158 C.I.C. et Décret du 7 juin 1884). (1) La citation doit viser les articles de loi qui prononcent la peine ainsi que la qualification pour permettre au prévenu de connaître les faits pour lesquels il est poursuivi. Est donc nulle la citation qui ne donne pas une description de l'inculpation ; et cette nullité n'est pas couverte par la comparution de l'inculpé lequel pourra s'en prévaloir même en appel.(1) (2) Lorsque le tribunal a omis de se prononcer sur un fait reproché à un inculpé alors qu'il a jugé le cas d'autres coprévenus traduits en même temps que lui en justice, il ne peut plus le citer de nouveau à comparaître pour s'entendre condamner du chef de l'inculpation mise à sa charge ; et ce parce que le tribunal a déjà épuisé son pouvoir. Cette omission ne pourra donc être réparée qu'en suivant les voies légales de recours (2). (3) Les tribunaux indigènes ne peuvent juger une personne du chef d'une inculpation sur laquelle une Cour martiale s'est déjà compétemment prononcée, et ce parce que les jugements des Cours martiales acquièrent devant les tribunaux indigènes l'autorité de la chose jugée. (3) Cité : (1) Trib. som. Kafrel Zayat 22 fév, 1901 (B,O. VI, No. 77). (2) Cass. 1er avril 1905 (B.O. VII, No. 1) et cass. 22 fév, 1913 (B.O. XIV, No. 58). Voir en ce sens cass. 23 mars 1901 (B.O. II, p. 324) et circ. du Comité de Surv. Jud. 17 mars 1904. (3) Trib. Som. Benha 23 mars 1923 (Al Mohamah V, No. 444) et Lacoste (No. 884 et 885).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 267
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٧–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا