شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٦٢–٢٦٦

(١) موظف – اشتغاله بالتجارة – أثره . (٢) الدفع بابطال التصرف لاضراره بالدائن – الدفع بالصورية – الدفع بهما معا – أثر ذلك . (٣) مشتر ممن اشترى من المدين – حسن نية المشترى الثانى – أثره – بطلان العقد الأول – حق الدائن قبل المشترى الأول – تعويض .

العدد
٦
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
أول ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
المادة ١٤٣ من قانون المصلحة المالية و ١٤٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

(١) الموظف الذى يخالف المادة ١٤٣ من القانون المالى ويشتغل بأعمال تجارية يستوجب بسبب ذلك جزاء تأديبيا ولكن أعماله التجارية تعتبر قانونا قائمة ونافذة فاذا اعتاد عليها حتى أصبح كالمحترف بها وجب اعتباره كالتاجر تسرى عليه أحكام القانون التجارى من افلاس وغيره . (٢) الدفع بابطال التصرف لاضراره بالدائن جائز قانونا ولو تقدمه دفع بالصورية ولكن العكس غير جائز لان فى الدفع بابطال التصرف اضرارا بالدائن معنى الاقرار بوجود العقد . (٣) اذا اشترى شخص بحسن نية من المشترى من المدين وجب احترام عقده ولو قضى بطلان عقد المشترى الاول ويستحيل البطلان فى هذه الحالة الى تعويض يحكم به للدائن ضد المشترى الاول .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 1er DÉCEMBRE 1927. MM. Abdel Salam Fahmy Bey (Prés.) ; Fahim Soleiman Bey, Mohammad Mahmoud Bey (JJ.). MOHAMMAD MAHMOUD PACHA ESQ. contre M. KHALIL MIRCHAK ET AUTRES. I.—Fonctionnaire—S'occupant d'opérations commerciales—Effet. II.—Action paulienne ou révocatoire—Action en déclaration de fictivité—Les deux actions sont intentées simultanément—Effet. III.—Sous-acquéreur du débiteur—Bonne foi du sous-acquéreur—Effet—Nullité du premier acte—Droit du créancier à l'encontre du premier acheteur—Dommages-intérêts.—(Art. 143 du Code Financier et 143 C.C.). (1) Le fonctionnaire qui contrevient aux dispositions de l'art. 143 du Code Financier en s'occupant d'opérations commerciales, est de ce chef passible de peines disciplinaires, mais ses opérations commerciales seront considérées légalement comme valables et obligatoires. Si donc le fonctionnaire prend l'habitude de pareilles opérations de façon à en faire un métier, il devra être considéré comme commerçant et les dispositions du code de commerce relatives à la déclaration en faillite et autres lui seront appliquées.(1) (2) Est légalement admissible, l'action en révocation d'actes faits au préjudice des créanciers même si elle a été précédée de l'action en révocation de fictivité. Mais l'inverse n'est pas admissible, car l'action en révocation d'actes faits au préjudice des créanciers implique reconnaissance de l'existence de l'acte (2). (3) Lorsque le sous-acquéreur du débiteur est de bonne foi, il y a lieu de respecter son acte d'achat, même si l'acte du premier acheteur est déclaré nul ; dans ce cas, la nullité se résoudrait en dommages-intérêts au profit du créancier contre le premier acheteur. Cité : (1) Grandmoulin (Les Contrats, p, 9 No. 25), Lyon-Caen et Rénault (Manuel de Droit commercial, 14e édition, p. 65 No. 52). (2) Colin et Capitant (T. II, 3e édition, p. 60 et 95).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 266
صفحة 262
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٢–٢٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا