شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٧–٢٦١

(١) تملك بوضع اليد – اراض مملوكة للحكومة – منحها للعربان للانتفاع المؤقت . (٢) الأراضى البور المملوكة للحكومة – تملكها – الحصول على اذن الحكومة .

العدد
٦
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٢٠ مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المادتان ٥٧ و ٧٦ من القانون المدنى والأوامر العالية الصادرة فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ و ٩ سبتمبر سنة ١٨٨٤ و ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤

المبادئ المستخلصة

(١) ان الامر العالى الصادر فى ١٧ محرم سنة ١٢٨٤ منح العربان حق الانتفاع المؤقت ببعض الاراضى المملوكة للحكومة من غير أن يكسبهم ملكيتها أو أن يكون لهم حق التصرف فيها . وأما الامر العالى الصادر فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٤ فخاص بالاراضى التى أعطيت للعربان وتكلفت عليهم ولم تدفع عنها المقابلة وقد نص على تمليكها لهم . وعلى ذلك فكل من الامرين العاليين السالفى الذكر خاص بحالة تختلف عن الاخرى ولم يلغ ثانيهما الاول . (٢) ان كل من زرع أرضا من الاراضى البور المملوكة شرعا للحكومة أو بنى عليها أو غرس فيها يكسب ملكيتها بشروط معينة طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من المادة ٥٧ مدنى و لا يشترط فى هذه الحالة الحصول على اذن الحكومة المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة المذكورة . أما ما نص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة فهو استثناء للقاعدة التى وردت بالفقرة الاولى منها .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 20 MARS 1924. MM. Hassan Zaki Mohammad Bey (Prés.) ; Ahmad El-Sawy Eff. Samy El-Baraty Eff. (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre ISMAIL SALEH ISMAIL ET AUTRES I.—Appropriation par possession—Terrains appartenant à l'Etat—Concession aux bédouins pour une jouissance provisoire. II.—Terrains incultes appartenant à l'Etat—Appropriation—Obtention de l'autorisation de l'Etat.—(Arts. 57 et 76 C.C. et Décrets des 17 Moharram 1284, 9 septembre 1884 et 27 mars 1894). (1) Le Décret du 17 Moharram 1284 concède aux bédouins le droit de jouir provisoirement de certaines catégories de terres appartenant à l'Etat, sans que de ce fait ils puissent en devenir propriétaires ou en disposer. Quant au Décret du 27 mars 1894, il est relatif aux terres données aux bédouins et inscrites en leur nom dans les Rôles de l'Impôt Foncier (Moukallafat) ; et il prescrit que ces terres sont devenues la propriété de ces bédouins, bien que le prix de la "Moukabala" n'ait pas été payé. En conséquence, chacun de ces deux décrets se rapporte à un cas distinct, et le second n'a pas abrogé le premier (1). (2) Celui qui a cultivé ou planté les terres non cultivées, et qui sont de plein droit la propriété de l'Etat, ou qui a bâti dessus, en acquiert la propriété dans les conditions indiquées au parag. 2 de l'art. 57 C.C. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir de l'Etat l'autorisation prévue au parag. 1 de l'art. 57 susdit ; quant à ce qui a été prévu au parag. 2, il constitue une exception à la règle prévue au parag. 1 de cet article.(2) Cité : (1) App. 3 déc. 1918 (B.O. XX, No. 87). Voir en ce sens Trib Alexandrie 23 mai 1923 (B.O. XXV, No. 59). (2) De Hults (T. I, p. 174, No. 26 et 27) ; Fathy Zaghloul Pacha. (p. 69). Halton (T. II, p. 358 et 359), trib. Tanta 8 janv. 1918 et trib. app. Assiout 12 juin 1918 (Al Charaïh VI, No. 7 et 8). Voir en ce sens App. Caire 19 déc. 1926 B.O. XXVIII, No. 57).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 261
صفحة 257
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٧–٢٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا