شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٦

جمعية الرفق بالحيوانات – عدم تبعيتها لأى فرع من فروع الحكومة – اختلاس أموالها – جنحة .

العدد
٦
المحكمة
محكمة جنايات الزقازيق
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
المادتان ٩٧ و ٢٩٦ من قانون العقوبات — ديكريتو ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٩٥ و ٢٨ يونيه سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

جمعية الرفق بالحيوان هى من الجمعيات الخيرية التى يكونها الافراد وليست تابعة لاى فرع من فروع الحكومة لان نظامها الداخلى المتعلق بايراداتها ومصروفاتها خاص بها لا علاقة له بميزانية الحكومة أو بميزانية المجالس المعتبرة فرعا منها . وأما الاوامر العالية الصادرة بشأن معالجة الحيوانات ومعاقبة المالك ببيع دابته اذا امتنع عن دفع ما صرفته الجمعية فى علاجها وكذلك تولى المدير أو المحافظ رئاستها فكل ذلك دعت اليه الشفقة بالحيوان ومساعدة هذه الجمعية فى تحقيق أغراضها . وعلى ذلك فاختلاس أموالها يعتبر جنحة منطبقة على المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DE ZAGAZIG. 28 FÉVRIER 1928. MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Sid Ahmed Bey, Hassan Nabih El-Masry Bey (CC.) Saleh Heikal Eff (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD MOSTAFA Société protectrice des animaux—Ne relève d'aucun département gouvernemental—Détournement de ses fonds—Délit.—(Arts. 97 et 296 C.P. et Décrets des 30 novembre 1895 et 28 juin 1897). La Société protectrice des animaux est une œuvre de bienfaisance formée par des particuliers et ne relève d'aucun département de l'Etat ; car son organisation intérieure concernant ses recettes et ses dépenses est propre à elle et n'a aucun rapport avec le budget de l'Etat ou celui des conseils qui constituent une branche des départements de l'Etat. Les décrets prescrivant des soirs à donner à l'animal et la vente de celui-ci en cas de refus par son propriétaire de payer les frais de traitement déboursés par la Société et le fait que le Moudir ou le Gouverneur assume la présidence de cette Société, ont pour mobiles la protection de l'animal et l'encouragement de la Société à réaliser son but. En conséquence, le détournement des fonds de la Société protectrice des animaux doit être considéré comme délit tombant sous le coup de l'art. 296 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 256
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا