شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٣

معاش – تقدير سن الموظف أو المستخدم – طرق تقديره – تعيينها على سبيل الحصر .

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ مارس سنة ١٩٢٧
المواد
المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

نصت المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ على أنه يعتمد فى تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر المواليد . وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير القومسيون الطبى بالقاهرة أو بالاسكندرية أو على تقدير طبيبين مستخدمين فى الحكومة منتدبين لهذا الغرض فى المديريات والمحافظات . وهذا النص جاء محددا لطريقة تقدير السن على سبيل الحصر فلا يجوز للموظف الالتجاء الى طريقة أخرى . وعلى ذلك اذا استصدر موظف أمرا من القاضى الجزئى بقيد اسمه ضمن مواليد سنة معينة فلا يعول على هذا التقدير لان قرار هذا القاضى ليس له قوة الشىء المحكوم به فيما يختص بتحديد سن الميلاد .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 27 MARS 1928. MM. Mostafa Mohammad Bey (Prés.) ; Soudan, Mohammad El-Margouchy Bey (CC.). SALAMA MANKARIOUS EFF. contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ET AUTRES Pension—Détermination de l'âge du fonctionnaire ou de l'employé—Modes de cette détermination—Fixés limitativement par la loi—(Art. 8 de la Loi sur les Pensions Civiles du 15 avril 1909). Aux termes de l'art. 8 de la Loi sur les Pensions Civiles du 15 avril 1909 "l'âge des fonctionnaires et employés est déterminé par le certificat de naissance ou un extrait officiel du registre des naissances, et, à défaut, par la commission médicale du Caire ou d'Alexandrie, ou par deux médecins du Gouvernement délégués à cet effet dans les provinces et gouvernorats." Cette disposition de la Loi fixe limitativement les modes de détermination de l'âge ; et le fonctionnaire ne peut y déroger en adoptant un autre mode. En conséquence, ne saurait être prise en considération la décision du juge sommaire ordonnant l'inscription du nom d'un fonctionnaire parmi les naissances d'une année determinée, car pareille décision n'a pas l'autorité de la chose jugée relativement à la fixation de la date de naissance. Voir App. Caire 30 nov. 1926 (B.O. XXVIII, No. 33).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 253
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٣–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا