شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥٢

وفاء الدين – من له الحق فى الشىء المتعهد به – المقصود بهذه العبارة – الدفع اليه بحسن نية – براءة ذمة المدين .

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
١١ مارس سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ١٦٧ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

المقصود من عبارة «من له الحق فى الشىء المتعهد به» الواردة فى آخر المادة ١٦٧ من القانون المدنى هو الشخص الظاهر بمظهر الدائن الحقيقى “possesseur du droit à l’obligation.” فالدفع اليه بحسن نية يعتبر مبرئا للمدين ما لم يثبت تقصيره . وعلى ذلك اذا وزعت وزارة الاوقاف ريع وقف معين على المستحقين كل بحسب الحصة التى قررها مفتيها من غير حصول أى اعتراض من أصحاب الشأن ثم تبين بعد ذلك بحكم شرعى نهائى أن حصة أحد المستحقين تزيد عما كان يتناوله فلا يجوز له أن يرجع على الوزارة بقيمة الفرق لان دفعها الاول كان مبرئا لذمتها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 11 MARS 1928. MM. Abdel Aziz Mohammad Bey (Prés) ; Mohammad Abdel Hady El-Guendy Bey, Mohammad Bahey El-Dine Baracat Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS ESQ. contre DARWICH MOSTAFA ESQ. ET AUTRES Exécution de l'obligation—Possesseur du droit à l'obligation—Sens de cette expression—Paiement de bonne foi—Libération du débiteur—(Art. 167 C.C.). Le "possesseur du droit à l'obligation" dont il est question à l'art. 167 C.C., in fine, est la personne qui a toutes les apparences du véritable créancier. Le paiement fait de bonne foi entre les mains de cette personne constitue une libération pour le débiteur, à moins qu'il n'y ait faute de sa part. En conséquence, lorsque le Ministère des Wakfs a payé aux bénéficiaires les revenus d'un wakf déterminé, chacun en proportion de la quote-part indiquée par le Moufti de ce Ministère, sans qu'il y ait eu une contestation quelconque de la part de ces bénéficiaires, et que dans la suite il appert d'un jugement Charii de dernier ressort que la quote-part de l'un d'eux excède le montant qu'il touchait, ce bénéficiaire ne peut plus recourir contre le Ministère des Wakfs en réclamation de la différence, étant donné que le premier paiement fait par le dit Ministère est libératoire. Cité : Dalloz (Code civil annoté, T. III, p. 104, art. 1240). Voir en ce sens app. mixte 23 juin 1910 (B.L.J. XXII, p. 383).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 252
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا