شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٦–٢٤٩

دعاوى الاسترداد – استئناف – ميعاد الخمسة عشر يوما – سريانه على جميع الأحكام الصادرة فيها .

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ٤٧٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

ان ميعاد الخمسة عشر يوما المقرر فى المادة ٤٧٨ من قانون المرافعات لاستئناف الاحكام الصادرة فى دعوى الاسترداد غير قاصر على الاحكام التى تصدر فى موضوعها بل يسرى أيضا على جميع الاحكام التى تقتضيها اجراءات الدعوى . وعلى ذلك فالحكم الصادر فى الدفع ببطلان اعلان دعوى الاسترداد يجب أن يكون استئنافه فى الميعاد المذكور .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 26 JANVIER 1928. MM. Aly Salem Bey (Prés.) ; Mohammad Farid El-Chaféï Bey, Mohammad El-Margouchy Bey (CC.). DAME AZIZA KHALIL contre MOHAMMAD SAID BEY ET AUTRES Action en revendication—Appel—Délai de quinze jours—Application de ce délai à tous les jugements rendus sur ces actions—(Art. 478 C.P.C.C.). Le délai de quinze jours énoncé à l'art. 478 C.P.C.C. pour l'appel des jugements rendus sur les actions en revendication d'objets saisis, n'est pas restreint aux jugements rendus au fond, mais il s'étend également à tous les jugements intervenus au cours de l'instance. En conséquence, l'appel du jugement rendu sur l'exception de nullité de l'assignation en revendication doit être interjeté dans le dit délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 249
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا