شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٥

عثمانيون فصلت بلادهم عن الدولة العثمانية – عدم تمتعهم بالامتيازات – خضوعهم لقضاء المحاكم الأهلية .

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
الاتفاق المبرم بين مصر وفرنسا فى ١٤ و ١٦ مارس سنة ١٩٢٥ ولائحة ترتيب المحاكم المختلطة

المبادئ المستخلصة

العثمانيون الذين سلخت بلادهم من أملاك الدولة العثمانية يعتبرون من الاجانب الخاضعين لقضاء المحاكم الاهلية لان الاجانب الذين جاء ذكرهم فى لائحة ترتيب المحاكم المختلطة وفى القانون المدنى المختلط والذين يخضعون لقضاء هذه المحاكم هم من كانوا يعتبرون بهذه الصفة وقت انشائها . وعلى ذلك فالسوريون بعد سلخ بلادهم من الدولة العثمانية ووضعهم تحت انتداب دولة متمتعة بالامتيازات يستمرون خاضعين لقضاء المحاكم الاهلية كما كانوا اذ فضلا عما جاء بهذه النصوص فانه يفهم من روح الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية بتاريخ ١٤ و ١٦ مارس سنة ١٩٢٥ أن العثمانيين الذين أصلهم من سوريا أو لبنان اعتبروا تحت حماية فرنسا من الوجهة السياسية فقط من غير أن تكسبهم هذه الحماية أى امتياز قضائى أو نحوه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 3 JANVIER 1928. MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.). (1) ABDEL RAHMAN KHATTAB EFF. ET AUTRES contre MOHAMMAD EL NAKIB ET AUTRES (2) LES INTIMÉS SAUF L'ADMINISTRATION DES PORTS contre ABDEL RAHMAN KHATTAB ET AUTRES (3) L'ADMINISTRATION DES PORTS contre LES AUTRES PARTIES Sujets Ottomans dont le pays d'origine a été détaché de l'Empire Ottoman— Ne jouissent pas du bénéfice des capitulations— Justiciables des tribunaux indigènes. (Accord intervenu entre l'Egypte et la France en date des 14 et 16 mars 1925 et Règlement d'Organisation judiciaire des tribunaux mixtes). Les sujets ottomans dont le pays d'origine a été détaché de l'Empire Ottoman, sont considérés comme des étrangers justiciables des tribunaux indigènes. En effet, les étrangers dont parlent tant le Règlement d'Organisation judiciaire des tribunaux mixtes que le code civil mixte et qui sont justiciables des dits tribunaux, sont ceux qui étaient considérés comme tels lors de l'institution de ces tribunaux. En conséquence, les Syriens, après que leur pays d'origine a été détaché de l'Empire Ottoman et placé sous le mandat d'une puissance capitulaire, demeurent, tels qu'ils étaient autrefois, assujettis aux juridictions indigènes. D'ailleurs il résulte de l'esprit de l'accord intervenu entre les gouvernements égyptien et français en date des 14 et 16 mars 1925 que les sujets ottomans originaires de la Syrie ou du Liban, sont considérés comme placés sous la protection de la France au point de vue politique seulement, et cette protection ne leur confère aucune immunité juridictionnelle ou autre. Voir en ce sens : app. mixtes 4 mai 1926 (B.L.J. XXXVIII, p. 382/I) et 14 déc. 1926 (B.L.J. XXXIX, p. 85).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 244
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا