شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٠–٢٤٣

(١) رد القاضى لابدائه رأيا فى حكم أصدره . جواز قبوله . (٢) الحكم بقبول الالتماس المبنى على الغش – اشتماله على رأى فى الدعوى – نظر الموضوع أمام المحكمة التى أصدرته .

العدد
٦
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
المواد ٣٠٩ و ٣١٩ و ٣٧٥ و ٣٧٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) ان الوجه الخاص برد القاضى عن الحكم فى دعوى لسبق ابدائه رأيا فى حكم أصدره فيها لم يرد بنص صريح فى المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات خلافا للقانون الفرنسى . ولكنه يعد من أوجه الرد قياسا على الوجه الخاص بسبق ابداء نصيحة فى الدعوى أو الكتابة عنها المنصوص عنه فى المادة المذكورة . (٢) للمحكمة السلطة المطلقة فى تقدير ظروف كل دعوى لمعرفة ما اذا كان ابداء الرأى السابق فى القضية مانعا من الحكم فيها . وعلى ذلك فالحكم بقبول الالتماس المبنى على حصول غش لا يمنع المحكمة التى أصدرت هذا الحكم من نظر الموضوع لان الرأى الذى أبدته بقبول وجه الالتماس هو نتيجة لما تطلبته حالة الدعوى من وجوب بحث دعوى الغش لامكان الفصل فى قبول وجه الالتماس .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE. 27 DÉCEMBRE 1927. MM. Mohammad Mostafa Bey (Prés.) ; Zaki Barzi Bey, Abdel Baky Zaky El-Kocheiry Bey (CC.). EL CHÉRIF ALY ABDALLAH PACHA contre AHMAD TALAAT PACHA ESQ. ET AUTRE ESQ. I.—Récusation—Jugement déclarant recevable une requête civile basée sur le dol—Jugement contenant une opinion formulée en l'affaire par le magistrat récusé. II.—Examen du fond par le tribunal qui l'a rendu—(Arts. 309, 319, 375 et 379 C.P.C.C.). (1) Contrairement au code français, l'art. 309 C.P.C.C. ne prévoit pas d'une manière formelle le moyen de récusation tiré du fait que le juge a déjà exprimé une opinion relative à l'affaire dans un jugement qu'il a déjà rendu en cette affaire. Mais ce moyen peut constituer une cause de récusation par analogie à la cause prévue au dit article relativement au fait d'avoir donné un conseil ou écrit sur le différend. (2) Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'apprécier les circonstances de chaque cause et de décider si l'opinion déjà exprimée dans l'affaire empêche le juge d'y statuer. En conséquence, le jugement déclarant recevable la requête civile basée sur le dol, n'empêche pas le tribunal qui l'a rendu d'examiner le fond ; car l'opinion que le tribunal a exprimée en déclarant recevable la requête civile est une conséquence nécessaire de l'examen de la question du dol, examen auquel le tribunal a dû se livrer pour pouvoir se prononcer sur l'admissibilité du moyen de requête civile. Voir en ce sens app. Caire 17 juillet 1924 (B.O. XXVII, No. 6).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 243
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا