شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٣٩

١ — الجرائم الخاصة بالنشر — قذف — سوء القصد — سلطة محكمة النقض ٢ — الجرائم الخاصة بالنشر — طعن سياسى — حدوده

العدد
٦
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول مايو سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ١٥٩ و ١٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد نشر القذف ولمحكمة النقض والابرام أن تبحث جميع ظروف الدعوى لتتبين اذا كان ناشر المقال المشتمل على الطعن ، قد أراد منفعة البلاد ، أو انه لم يرد الا الاضرار بالاشخاص الذين طعن عليهم • (٢) ان الطعن فى الخصوم السياسين يجوز قبوله في البلاد الدستورية بشكل أوسع وأعم من الطعن فى موظف عام لما قد تكشف عنه هذه المساجلة وان اشتدت من جلاء الشؤون التى تهم مصلحة البلاد ••

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1er MAI 1928. MM. Ahmad Talaat Pacha (Prés.) ; Mitwally Ghoneim Bey, Abdel Aziz Mohammad Bey, Mohammad Labib Attiah Bey, Mohammad Abdel Hady El-Guendy Bey (CC.) ; Mahmoud Mansour Eff. (M.P.). GAMIL EL SAYED ABOU ALY BEY ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC I.—Délits commis par voie de la presse—Diffamation—Malveillance—Pouvoir de la Cour de Cassation. II.—Délits commis par voie de la presse—Critique politique—Limites.—(Arts. 159, 160, 261 et 265 C.P.). (1) C'est une erreur que de présumer la malveillance dans le simple fait de la publication diffamatoire. Il appartient à la Cour de Cassation d'examiner toutes les circonstances de la cause pour en déduire si l'auteur de l'article diffamatoire a voulu servir l'intérêt général du pays, ou bien s'il n'a cherché qu'à nuire aux personnes contre lesquelles il a dirigé ses critiques. (2) Dans les pays constitutionnels, la critique des adversaires politiques peut être tolérée d'une manière plus générale et dans un sens plus large que celle dirigée contre un fonctionnaire public ; que cette critique, quel que soit le degré de violence qu'elle peut atteindre, est utile pour faire la lumière autour des questions qui touchent le bien du pays. Voir en ce sens cass. 6 nov. 1924 (B.O. XXVI, No. 14 et 5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا