شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٧٧–٣٧٨

النقض — التعامل بنقود مزيفة — الحكم القاضى باعتبار الجريمة مخالفة — عدم جواز الطعن فيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣١ مايو سنة ١٩١٣
المواد
المادتان ١٧٢ عقوبات و ٢٢٩ جنايات

المبادئ المستخلصة

لايقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم استئناف قضى بعدم جواز قبول الاستئناف المرفوع من النيابة ضد الحكم الصادر بتغريم المتهم مبلغ عشرين قرشا لتعامله بقطعة ذات خمسة قروش مزيفة . لأن هذا الحكم اعتبر الواقعة مخالفة (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء، السنة الرابعة صحيفة ٢٨) . أنظر أيضا منشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ١٦٤. القاضى بأن جريمة التعامل بنقود مزيفة هى جنحة وليست مخالفة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 377

صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا