شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٣٧٧–٣٧٨

النقض — التعامل بنقود مزيفة — الحكم القاضى باعتبار الجريمة مخالفة — عدم جواز الطعن فيه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣١ مايو سنة ١٩١٣
المواد
المادتان ١٧٢ عقوبات و ٢٢٩ جنايات

المبادئ المستخلصة

لايقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم استئناف قضى بعدم جواز قبول الاستئناف المرفوع من النيابة ضد الحكم الصادر بتغريم المتهم مبلغ عشرين قرشا لتعامله بقطعة ذات خمسة قروش مزيفة . لأن هذا الحكم اعتبر الواقعة مخالفة (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء، السنة الرابعة صحيفة ٢٨) . أنظر أيضا منشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ١٦٤. القاضى بأن جريمة التعامل بنقود مزيفة هى جنحة وليست مخالفة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION 31 MAY 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Muhammad Tewfik Nessim Bey, McBarnet (JJ.); Mahmoud Shawkat Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD MUHAMMAD NOUR Cassation—Circulating false coin—Judgment declaring offence a contravention—Inadmissibility. (P.C. art. 172; C.Cr.Pr. art. 229.) A motion for quashing the judgment cannot be entertained from the order of the Appellate Court dismissing an appeal of the Parquet against a sentence of fine of 20 Piastres imposed upon the accused for uttering false coin. As the judgment attacked treated the offence as a contravention, it cannot be reviewed by the Court of Cassation. Cf. Cass. 19 Dec. 1896. Al Cada IV. p. 28. Cf. also Rep. Cir. Com. No. 164. stating that the offence of uttering false coin is a misdemeanour and not a contravention.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 31 MAI 1913. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Mohamed Tewfik Nessim Bey, McBarnet (CC.) ; Mahmoud Chaoukat Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED MOHAMED NOUR Cassation — Mise en circulation de fausse monnaie — Jugement qualifiant l'infraction de contravention — Inadmissibilité. (C.P. art. 172 ; O.I.C. art. 229.) Un pourvoi en cassation ne peut être admis contre une décision du Tribunal d'appel rejetant un appel interjeté par le Parquet contre une condamnation à l'amende de P.T. 20 prononcée pour la mise en circulation de fausse monnaie. En tant que considérant l'infraction comme une contravention, ce jugement ne peut être réformé par la Cour de Cassation. V. Cass. 19 déc. 1896 (Al-Cada IV. p. 28) : Voir aussi Rép. Cir. Com. N° 164 constatant que l'infraction de mise en circulation de fausse monnaie est un délit et non une contravention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 377
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا