حكم ص ٣٧٧–٣٧٨
النقض — التعامل بنقود مزيفة — الحكم القاضى باعتبار الجريمة مخالفة — عدم جواز الطعن فيه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ مايو سنة ١٩١٣
- المواد
- المادتان ١٧٢ عقوبات و ٢٢٩ جنايات
المبادئ المستخلصة
لايقبل الطعن بطريق النقض والابرام فى حكم استئناف قضى بعدم جواز قبول الاستئناف المرفوع من النيابة ضد الحكم الصادر بتغريم المتهم مبلغ عشرين قرشا لتعامله بقطعة ذات خمسة قروش مزيفة . لأن هذا الحكم اعتبر الواقعة مخالفة (١) (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء، السنة الرابعة صحيفة ٢٨) . أنظر أيضا منشور لجنة المراقبة القضائية نمرة ١٦٤. القاضى بأن جريمة التعامل بنقود مزيفة هى جنحة وليست مخالفة .
صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

