شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٧

تزوير — وقوعه من الأصول والفروع والأزواج ضد بعضهم — الاعفاء من العقوبة — عدم سريانه — جريمة غير متشابهة مع السرقة

العدد
٦
المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ يونيه سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ١٨٣ و ٢٦٩ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

انه وان جرى القضاء على اعتبار جرائم النصب وخيانة الامانة التى تقع من الازواج والاصول والفروع ضد بعضهم في حكم السرقة بالنسبة للاعفاء الذى قررته المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات لما بينها وبين السرقة من التشابه الا أنه لا محل للتوسع في هذا الاعفاء وتطبيقه على جريمة التزوير التى هى بعيدة كل البعد عن جريمة السرقة من جهة نتائجها ولورودها في قسم آخر من قانون العقوبات •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 21 JUIN 1927. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El-Guendy Bey, Aly Ezzat Bey, Atréby Aboul Ezz Bey, Mahmoud El-Margouchy Bey (CC.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). ABDALLAH HUSSEIN ALY TAMMAM ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES Faux—Commis entre ascendants, descendants et époux—Exemption de la peine—Inapplicabilité de l'exemption au faux—Infraction dissemblable de celle du vol.—(Arts. 183 et 269 C.P.). Bien qu'il soit de jurisprudence constante que l'escroquerie et l'abus de confiance commis entre époux, ascendants et descendants sont assimilés au vol au point de vue de l'exemption énoncée à l'art. 269 C.P. à cause de la similitude existant entre elle et l'infraction du vol ; on ne saurait cependant étendre cette exemption en l'appliquant à l'infraction du faux, laquelle est complètement dissemblable de celle du vol quant à ses effets, et figure sous un autre titre du code pénal. Voir en ce sens cass. 1er avril 1916 (B.O. XVII, No. 74) et 15 mars 1919 (B.O. XX, No. 62). Contra Trib. App. Caire 2 avril 1918 (B.O. XIX, No. 81).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا