شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٦

(١) بيع صورى — أثره — دائن البائع (٢) بيع صورى — المشترى الثانى — حسن النية — عدم وضع يده خمس سنوات — صحة العقد الثانى

العدد
٥
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١١ أبريل سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ٧٦ و ١٤٣ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

(١) لكل دائن أيا كان تاريخ دينه اعتبار البائع مالكا للعقار الذى تصرف فيه صوريا لان البيع الصورى ليس له وجود (١) (٢) اذا كان البيع الاول صوريا وكان المشترى الثانى حسن النية فعقده صحيح ولو لم يضع يده خمس سنوات لانه تعامل مع المالك الظاهر ولان العدالة تقضى باستقرار المعاملات وتأمينها (٢)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 11 AVRIL 1928. MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.) ; Ahmad Nasrat Eff., Hussein Lotfi Eff. (JJ.). ADILA AMR ET AUTRE contre ZAKI OSMAN AHMAD ET AUTRES. (1) Vente fictive — Effet — Créancier du vendeur. (2) Vente fictive — Sous-acquéreur — Bonne foi — Absence de possession pendant cinq ans — Validité du second acte. (Art. 76 et 143 C.C.). (1) Tout créancier, quelle que soit la date de sa créance, peut considérer le vendeur comme propriétaire de l'immeuble qu'il a vendu fictivement, la vente fictive n'existant pas.(1) (2) Lorsque la première vente est fictive et que le sous-acquéreur est de bonne foi, son acte est valable bien qu'il n'ait pas possédé pendant cinq ans, étant donné qu'il a traité avec le propriétaire apparent et que l'équité exige de protéger les transactions et d'assurer leur stabilité.(2) Cité : (1) Planiol (T. II, 8e édition, No. 1203), App. mixte 6 mars 1913 (B.L.J. XXV, p. 214 ) et App. 26 mars 1914 (B.O. XV, No. 72). (2) De Hults (T. I, p. 126,127 et T. III, p. 349, No. 112), Planiol (T. I, 9e édition, p. 873, No. 2677 et T. II, 8e édition, No. 325, p. 114 et No. 1199 p. 396), Dalloz (Codes Civ. annoté, Art. 1167, No. 67 et 170, p. 1100), Fathy Zaghloul Pacha (Code Civ. annoté, p. 144), Abdel Salam Zohny Bey (Transcription, p. 82, No. 100), App. mixtes 22 janv. 1914 (Gazette des Trib. Mixtes, IV, p. 57, No. 131), 16 mars 1915 (B.L.J. XXVII, p. 219), 20 juin 1918 (B.L.J. XXX, p. 482) et App. 28 mai 1913 (B.O. XV, No. 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا