شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣٠

الطعن بالتزوير أو الانكار — أثره — حق الاستئناف — العبرة فيه بقيمة الدعوى أو بقيمة المستند المطعون فيه

العدد
٥
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٣٠ و ٣٤٦ و ٣٤٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان مساس الطعن بالتزوير أو الانكار بشرف الشخص المتمسك بالورقة المطعون فيها لا يصح اتخاذه أساسا للتقدير ولا تأثير له على قيمة الدعوى • فالطعن بالتزوير أو الانكار في ورقة لا يجعل الدعوى مجهولة القيمة وبالتالى قابلة للاستئناف اذا كانت قيمتها معينة وكانت دون النصاب الجائز استئنافه غير ان الحكم يكون قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة الورقة المطعون فيها تدخل في النصاب الجائز استئنافه •

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 28 MARS 1928. MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.) ; Ahmad Nasrat Eff., Hussein Loutfy Eff. (JJ.). HENNÊS EBEID ET AUTRE contre LABIB GUIRGUES EBEID ET AUTRES. Inscription en faux ou dénégation d'écriture — Effet — Droit d'appel — Il doit être tenu compte du taux de la demande ou de la valeur de la pièce arguée de faux ou déniée. (Art. 30, 346 et 348 C.P.C.C.). Le fait que l'inscription en faux ou la dénégation d'écriture portent atteinte à l'honneur de la partie excipant de la pièce arguée de faux ou déniée, ne saurait servir de base à l'évaluation ni avoir d'effet sur le taux de la demande. L'inscription en faux ou la dénégation d'écriture ne font donc pas considérer la demande comme ayant une valeur indéterminée et par suite ne rendent pas la demande susceptible d'appel lorsque la valeur en est determinée et inférieure au taux d'appel. Le jugement n'est susceptible d'appel que lorsque la pièce arguée de faux ou déniée rentre dans le taux de l'appel. Voir en ce sens : Circ. Com. Surv. Jud. 26 janv. 1901 No. 3 (B.O., II, p. 168), Trib. App. Assiout, 8 sept. 1920 (Al Mohamah I, No. 54), Trib. App. Assiout 26 mai 1927 (B.O. XXVIII, No. 93). Trib. App. Caire 11 juil. 1927 (B.O. XXIX, No. 13) et Trib. App. Kéna 7 nov. 1927 (Al Mohamah VIII, No. 266). Contra : Trib. Caire 18 oct. 1926 et 14 fév. 1927 (Al Mohamah VII, No. 243, 349 avec l'annotation d'Abdel Fattah el Sayed Bey).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا