شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٦–٢٢٧

(١) رجال القوة العمومية — حقهم فى حمل السلاح بغير رخصة — مشايخ العزب — حقهم فى حمل السلاح أثناء رئاسة الدوريات فقط (٢) خرطوش — اعتباره من المفرقعات

العدد
٥
المحكمة
محكمة بنى سويف الأهلية — حكم استئنافى
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ١ و ٦ من القانون نمرة ٨ لسنة ١٩١٧ الخاص بحمل واحراز السلاح والمادة ٣١٧ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان رجال القوة العمومية مرخص لهم بحمل السلاح ضمن حدود اللوائح الجارى العمل بها وطبقا لنصوصها فهى لا تجيز لمشايخ العزب أن يحملوا سلاحا الا أثناء قيامهم برئاسة الدوريات السيارة فقط فاذا حمل شيخ عزبة بندقية بغير رخصة في غير هذه الحالة عوقب طبقا للمادة السادسة من قانون حمل واحراز السلاح (١) (٢) المفرقعات هى كل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الكيماوية مثل البارود والديناميت والملينيت وعلى ذلك فالخرطوش يعتبر من المفرقعات لاحتوائه على البارود الذى يترتب على احتراقه وفرقعته انطلاق المقذوف ومن ثم فاحرازه معاقب عليه طبقا للمادة ٣١٧ مكررة من قانون العقوبات (٢)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BÉNI SOUEF. (Jugement en appel.) 6 MARS 1928. MM. Hassan Farid Bey (Prés.) ; Badir Youssef Eff., Abdel Hamid Abdel Rahman Eff. (JJ.) ; Sayed Helmy Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre CHABAN HASSAN HARFOUCH. (1) Agents de la force publique — Droit de port d'armes sans autorisation — Cheikhs d'ezbehs — Droit de porter des armes seulement lorsqu'ils sont à la tête d'une patrouille. (2) Cartouches — Constituent une substance explosible. (Art. 1 et 6 de la Loi No. 8 de 1917 sur la détention et le port d'armes et 317 bis C.P.). (1) Les agents de la force publique sont autorisés à porter des armes dans les limites et d'après les dispositions des règlements en vigueur. Ces règlements n'autorisent les cheikhs d'ezbehs à porter des armes que lorsqu'ils sont à la tête d'une patrouille. Si donc en dehors de ce cas, un cheikh d'ezbeh porte un fusil sans autorisation, il est possible de la peine prévue par l'article 6 de la Loi sur la détention et le port d'armes(1) (2) L'explosif comprend toute matière qui produit une explosion en raison de ses propriétés chimiques, comme la poudre, la dynamite et la mélinite. En conséquence, les cartouches doivent être considérées comme des explosifs, parce qu'elles contiennent de la poudre dont l'inflammation et l'explosion produisent le départ du projectile. Par suite, la détention des cartouches tombe sous le coup de l'article 317 bis C.P.(2) Cité : (1) Trib. app. Kéna 29 mai 1927 (B.O. XXVIII, No. 109) et Guendy Abdel Malek Bey (p. 316, 317). Voir contra Trib. App. Béni-Souef 24 avril 1926 (B.O. XXVII, No. 95). (2) Trib. App. Alexandrie 10 avril 1926 (Al Mohamah, VI, No. 494) Ahmad Amin Bey (p. 431) et Guendy Abdel Malek Bey (p. 684 et 685 No. 9 et 13.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 227
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا