شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٢٥

حارس قضائى — تقدير القاضى للنزاع — الخطر

العدد
٥
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٥ فبراير سنة ٢٨
المواد
(المادة ٤٩١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

يشمل النزاع الموجب للحراسة كل نزاع متعلق بالملك أو وضع اليد وما يتبع ذلك وما يتفرع عنه أو كان من مقتضياته كمآل ايراده أو أجرته لان المادة ٤٩١ مدنى لا تحتم وجود نزاع معين بل يكفى توفر النزاع على اطلاقه وأمره موكول لتقدير القاضى متى تبين أن هناك مصالح مهددة بالخطر أو حقوقا يتعذر تحصيلها •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 15 FÉVRIER 1928. MM. Mohammad Darwich Bey (Prés.) ; Habib Fahmy Bey, Mohammad Mahmoud Bey (JJ.). DAME MAHRY, FILLE DE RACHID RATIB PACHA contre DAME AZIZA RACHID ET AUTRES. Séquestre judiciaire — Appréciation du litige par le juge — Péril en la demeure. (Art. 491 C.C.). Les contestations donnant lieu à séquestre judiciaire comprennent tout litige sur la propriété ou la possession, ainsi que toutes les questions qui en découlent ou celles qui s'y rattachent, telles que la destination des revenus ou loyers. En effet, l'article 491 C.C. ne vise pas l'existence d'un litige déterminé, mais il parle de " chose litigieuse " en général. L'opportunité de désigner un séquestre est donc laissée à l'appréciation du juge, dans le cas où il y a des intérêts compromis ou des droits difficiles à recouvrer. Cité : App. mixtes 21 mars 1909 (B.L.J. XXI, p. 269), 17 nov. 1909 (B.L.J. XXII, p. 12), 23 mai 1912 (B.L.J. XXIV, p. 361), 6 déc. 1916 (B.L.J. XXIX, p. 88), Carpentier répertoire (T. 34, p. 34, 35, No. 46, 47 et p. 37, Nos. 90, 92, 94). Voir en ce sens : Trib. app. Tanta 13 janv. 1926 (Al Mohamah VI, No. 400).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا