شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٠–٢٢٢

استئناف فى مواد الجنح — ميعاده — مدع بحقوق مدنية — رفعه استئنافا فرعيا — عدم قبوله

العدد
٥
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٣ يناير سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتان ١٧٧ و ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات و ٣٥٧ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات على ميعاد استئناف الحكم سواء أكان بالنسبة للمحكوم عليه أو للاشخاص المسئولين عن حقوق مدنية أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للنيابة • فاذا استأنف المتهم الحكم في الميعاد المبين بهذه المادة فلا يملك المدعى بالحقوق المدنية أن يرفع استئنافا فرعيا بعد فوات ميعاد استئنافه لان هذه المادة نصت صراحة على سقوط حق الاستئناف ان لم يرفع في الميعاد المحدد فيها •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 23 JANVIER 1928. MM. Mostafa Rochdy Bey (Prés.) ; Elias Hénein Bey, Mohammad Tawfik Darwich Bey (JJ.) ; Hussein Ahmad Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre ABDEL HALIM ABDEL KADER ALY ET AUTRES. Appel en matière correctionnelle — Délai — Partie civile — Appel incident — Irrecevabilité. (Art. 177 et 178 C.I.C. et 357 C.P.C.C.). L'article 177 C.I.C. prévoit le délai fixé pour l'appel tant par rapport au condamné, à la partie responsable et à la partie civile que par rapport au substitut du procureur général. Si donc le prévenu interjette appel dans le délai fixé au dit article, la partie civile n'aura pas le droit d'appeler incidemment après l'expiration de ce délai, étant donné que le dit article prévoit formellement la déchéance du droit d'appel s'il n'est pas interjeté en temps utile. Cité : Dalloz Répertoire (T. IV, p. 360 et ss. No. 163-180). Voir contra Trib. App. Caire, 19 nov. 1891 (Al Hokouk VI, p. 339.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 222
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا