شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٦–٢١٩

(١) عقار متنازع فيه — بيعه الى القاضى الواقع فى دائرته النزاع — بطلانه بطلانا مطلقا (٢) سبب البيع — عدم مشروعيته — أثره على الثمن — عدم جواز رده للمشترى

العدد
٥
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٩٤ ، ١٤٤ ، ١٤٨ ، ٧٥٢ من القانون المدنى ، ٩١ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

(١) ان بطلان العقود الصادرة للقضاة عن حقوق متنازع فيها وداخلة في اختصاصهم انما هو بطلان مطلق تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام (١) (٢) لا يجوز للمشترى في هذه الحالة مطالبة البائع برد الثمن لان بطلان العقد مبنى على أن سببه غير مشروع (٢)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 4 DÉCEMBRE 1927. MM. Abdel Salam Zohny Bey (Prés.) ; Aly Fahmy Bey, Fahim Soleiman Bey (JJ.). FATH EL BAB SAYED BEY contre MOHAMMAD AMIN WALY MIZAR EFF. ET AUTRES. (1) Immeuble litigieux — Vente au juge dans le ressort duquel se trouve l'immeuble — Nullité absolue. (2) Cause de la vente — Cause illicite — Effet sur le prix — Le prix ne peut être répété par l'acheteur. (Art. 94, 144, 148 et 257 C.C. et 91 C.P.). (1) La nullité qui frappe les actes consentis aux juges et comportant des droits litigieux rentrant dans la compétence des tribunaux dans le ressort desquesl les dits juges excercent leurs fonctions, est une nullité absolue que le tribunal prononce d'office comme étant d'ordre public.(1) (2) L'acheteur ne peut dans ce cas réclamer au vendeur la répétition du prix, la nullité de l'acte étant basée sur une cause illicite.(2) (1) Voir app. mixte 5 mars 1918 (B.L.J. XXX, p. 262). (2) Cité : Capitant (T. II, 3e édition, p. 412 et De Hults (T. II, p. 90 No. 156).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 216
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٦–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا