شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٤–٢١٥

حكم غيابى — استئنافه مباشرة — جوازه — اعتباره بمنابة تنازل عن المعارضة

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط الأهلية
التاريخ
١٨ أبريل سنة ١٩٢٨
المواد
(المادة ٣٥١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

المادة ٣٥١ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول استئناف الاحكام الغيابية ما دام الطعن فيها بطريق المعارضة جائزا لا تمنع المحكوم عليه غيابيا من استئناف الحكم مباشرة قبل استيفاء حقه في المعارضة لان هذه المادة لم توضع الا لمصلحة المحكوم عليه في غيبته لا لمصلحة من حضر في الدعوى • فاذا لجأ المحكوم عليه غيابيا الى الاستئناف مباشرة عد هذا بمثابة تنازل عن حقه في المعارضة لانه حر في استعمال هذا الحق أو في عدم استعماله وعلى ذلك فليس للخصم الذى حضر في الدعوى التمسك بهذا الدفع •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT. 18 AVRIL 1928. MM. Saleh Hakky Pacha (Prés.) ; Aly Abdel Razek Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). IMAM BADR BEY ET AUTRES contre SAYEDA OM AHMAD AHMAD ALY ET AUTRES. Jugement par défaut — Appel de ce jugement — Recevabilité — Appel considéré comme une renonciation à l'opposition. (Art. 351 C.P.C.C.). L'article 351 C.P.C.C. qui prévoit l'irrecevabilité de l'appel contre les jugements par défaut tant qu'ils pourront être attaqués par la voie de l'opposition, n'empêche pas la partie défaillante d'appeler immédiatement du jugement avant d'user de son droit d'opposition. En effet, cet article n'a été édicté que dans l'intérêt de la partie condamnée par défaut, non dans celui de la partie qui a comparu. Si donc la partie condamnée par défaut a recours à la voie de l'appel, il faut la considérer comme ayant renoncé à son droit de faire opposition, car elle est libre d'user ou de ne pas user de ce droit ; et partant la partie adverse qui a comparu ne saurait soulever cette question. Voir en ce sens app. mixtes 25 nov. 1908 et 2 juin 1909 (B.L.J. XXI, p. 213 et 368).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 214
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٤–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا