شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٢–٢١٣

الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة — قبولها للاستئناف — استئناف مرفوع من بعض المحكوم عليهم — المحكوم به بضدهم أقل من النصاب — جواز الاستئناف

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
(المادتين ٣٤٥ و ٣٤٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لاجل معرفة ما اذا كانت قيمة الدعوى تقبل الاستئناف أولا يجب الرجوع الى الطلبات الختامية كما قدمت أمام محكمة أول درجة فاذا كانت قابلة للاستئناف ثم قبل بعض المحكوم عليهم الحكم أو تنازلوا عن حقهم في الاستئناف فلا يؤثر ذلك على حق الاستئناف بالنسبة لباقى المحكوم عليهم ولو لم تتجاوز قيمة المحكوم به بضدهم النصاب الذى تحكم فيه محكمة أول درجة نهائيا •

Résumé (Français)

MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady el Guendy Bey, Mohammad Bahey el Dine Baracat Bey (CC.). I. SAWABY HASSAN contre FAHIM ABOU ABDALLAH. II. HOIRS ALY ABOU ZEID ET AUTRES contre FAHIM ABOU ABDALLAH. Dernières conclusions présentées au tribunal de premier degré — Susceptibles d'appel — Appel formé par quelques-unes des parties succombantes — Le montant auquel ces parties sont condamnées est inférieur au taux d'appel — L'Appel est recevable. (Art. 345 et 349 C.P.C.C.). Pour savoir si la demande est ou non susceptible d'appel, il faut se référer aux conclusions finales présentées au tribunal de premier degré. Si ces conclusions sont susceptibles d'appel, le fait que quelques-unes des parties succombantes ont acquiescé au jugement ou renoncé à leur droit d'appel n'influe en rien sur le droit des autres parties succombantes de faire appel, même au cas où le montant auquel ces dernières ont été condamnées, n'excéderait pas le taux du dernier ressort du tribunal de premier degré. Voir en ce sens : Trib. app. Tanta 26 fév. 1901 (B.O. II, p. 343) et App. Caire 11 déc. 1927 (Al Mohamah VIII, No. 320).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 212
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٢–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا