شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٨–٢١١

(١) طلبات جديدة فى الاستئناف – زيادة التعويض المطلوب فى الاستئناف – شرطه . (٢) سائق سيارة – اهمال المالك فى التحرى عن كفاءته – عدم صلاحيته للقيادة – حيازته على رخصة – عدم مسئولية الحكومة

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٨
المواد
(المواد ٣٥٧ و٣٦٨ مرافعات والمادة ١٩ من لائحة السيارات)

المبادئ المستخلصة

(١) ليس للمدعى أن يطلب فى الاستئناف تعويضا أكثر مما طلبه أمام محكمة أول درجة بحجة انه لم يكن يعلم بجسامة ما لحقه من الضرر لان المادة ٣٦٨ من قانون المرافعات لا تجيز تقديم طلبات جديدة فى الاستئناف بالزيادة فى مبلغ التعويض الا عن الضرر الذى استجد من وقت الحكم المستأنف (١) . (٢) المالك الذى يستخدم سائقا لسيارته مكلف بتحرى حالة هذا السائق وصلاحيته الجسمانية والفنية للعمل فاذا أهمل هذه التحريات اعتمادا على كونه حاصلا على رخصة بقيادة سيارة طبقا للمادة ١٩ من لائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣ وترتب على جهل هذا السائق وضعف بصره أن تحطمت السيارة فلا يكون للمالك الحق فى مطالبة الحكومة بتعويض الضرر الذى لحقه بذلك . (١) راجع فى هذا المعنى استئناف ٢٥ أبريل سنة ١٨٩٣ (الحقوق سنة ١٨٩٣ صفحة ٩٨) ويراجع عكس ذلك استئناف مختلط ٣٠ مارس سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثامنة والعشرون صفحة ٣٢١) (٢) راجع عكس ذلك مصر الابتدائية ٢٠ يونيه سنة ١٩٢٦ (المحاماة السنة السابعة رقم ٢٤٦)

Résumé (Français)

MM. Mohammad Allam Pacha (Prés.); Mohammad Abdel Hady el Guendy Bey, Mohammad Bahey el Dine Baracat Bey (CC.). I. MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET AUTRE contre DAME KHADIGAH ROSTOM ET AUTRE II. DAME KHADIGAH ROSTOM contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET AUTRES. (1) Demandes nouvelles en appel — Majoration des dommages-intérêts en appel — Condition. (2) Conducteur d'automobile — Négligence de par le propriétaire de s'enquérir de ses aptitudes — Son inaptitude à conduire — Bien que muni d'un permis de conduire — Irresponsabilité du gouvernement. (Art. 357 et 368 C.P.C.C. et Art. 19 du Règlement sur les automobiles). (1) Le demandeur en appel ne peut majorer le montant des dommages-intérêts requis en premier ressort sous prétexte qu'il ignorait la gravité du préjudice subi, l'article 368 C.P.C.C. n'autorisant l'introduction en appel des demandes nouvelles en majoration des dommages-intérêts que pour le préjudice survenu depuis le jugement dont appel.(1) (2) Le propriétaire d'un automobile qui attache à son service un conducteur, est tenu de s'enquérir de son état et de ses aptitudes physiques et professionnelles. S'il néglige de faire ces investigations, en se basant sur le fait que le conducteur est muni d'un permis de conduire conformément à l'article 19 du Règlement sur les automobiles en date du 16 juillet 1913, et que, par suite de l'ignorance de ce conducteur et de la faiblesse de sa vue, l'automobile se brise, le propriétaire ne pourra actionner le gouvernement en dommages-intérêts pour le préjudice à lui causé de ce fait. (1) Voir en ce sens : App. 25 avril 1893 (Al Hokouk 1893 p. 98). et contra app. mixte 30 mars 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 321). (2) Voir contra Trib. Caire 20 juin 1926 (Al Mohamah VII, No. 246).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 208
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٨–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا