(١) حكم فى المواد الجنائية — مشتملاته — الاشتراك بالاتفاق — الاشتراك بالمساعدة (†) — (٢) اختصاص القضاة — الموظفون الاداريون — الصلة بين الصفتين (‡)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ يونيه سنة ١٩١٣
- المواد
- (†) المادة ٤٠ فقرة ١ و ٢ عقوبات ؛ (‡) المادة ٣٠٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) ولو أنه ليس من الضرورى ذكر الوقائع المادية المكونة للاشتراك المبنى على اتفاق لأن الاتفاق قد لايكون ظاهرا ظهورا ماديا الا أنه على المحكمة بيان الأسباب التى أقنعتها بوجود هذا الاشتراك . أما اذا اعتبرت المحكمة المتهم شريكا بالمساعدة فيجب أن تبين فى حكمها الوقائع المادية المكونة لهذا النوع من الاشتراك . فلذلك يعتبر باطلا بطلانا جوهريا حكم محكمة الجنايات الذى اقتصر على القول بأن المستفاد من التحقيق اشتراك المتهم باتفاقه مع بقية المتهمين و بتسهيله لهم ارتكاب الجريمة (١) (٢) لانص فى القانون المصرى يمنع الموظف الادارى الذى تولى منصب القضاء من أن يحكم فى جريمة ارتكبت فى ادارة اختصاصه مدة وجوده فى الادارة أما اذا كان هنالك سبب لرد هذا القاضى طبقا للمادة ٣٠٩ مرافعات فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع (١) أنظر حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٦٨) . وحكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة نمرة ١٠٨)
صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

