شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٥–٢٠٧

(١) الصوريه – تعاقد صحيح – العلاقة القانونية – وكالة . (٢) استئناف فرعى – استئناف أصلى – قبول المستأنف عليه الحكم – سلطة المحكمة – تقدير ظروف القبول

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المواد ٥١٢ و٥٢٦ و٥٢٨ من القانون المدنى والمادة ٣٥٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

(١) التعاقد على التسخير فى عمل شىء باسم المسخر ولحساب المسخر ومن غير أن يظهر اسم هذا الاخير فى هذا العمل مع الغير هو تعاقد صحيح قانونا لعدم مخالفته للقانون ولا للنظام العام وفى هذه الحالة يكون المسخر وكيلا للمسخر وتكون العلاقة القانونية بينهما علاقة وكيل وموكل تسرى عليه أحكام الوكالة (١) فالدعوى التى يرفعها المسخر بمطالبة المسخر بما دفعه لحسابه تقدر قيمتها بجميع المبلغ المدفوع من الوكيل بصرف النظر عن قيمته الاصلية لان الموكل ملزم قانونا بأداء ما دفعه الوكيل لحسابه مع فوائده . (٢) لا يقبل الاستئناف الفرعى من المستأنف عليه اذا ثبت أنه قبل الحكم المستأنف بعد حصول الاستئناف الاصلى ويرجع هذا الاثبات الى تقدير المحكمة لعبارة هذا القبول وظروفه والاحوال التى حصل فيها (٢) . (١) راجع فى هذا المعنى استئنافان مختلطان ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرون صفحة ٢٧) و١٣ أبريل سنة ١٩١٦ (المجلة المذكورة السنة الثامنة والعشرون صفحة ٢٥٨) (٢) راجع فى هذا المعنى استئناف مختلط ١٩ أبريل سنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء السنة الثالثة والعشرون صفحة ٢٦٨)

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Aly Ezzat Bey, Mahmoud Samy Bey (CC.). CHEIKH IBRAHIM EL SOMBATY contre DAME AICHAH ABDEL GHANY EL GAMMAL ET AUTRES. (1) Prête-nom — Convention licite — Lien de droit — Mandat. (2) Appel incident — Appel principal — Acquiescement au jugement par l'intimé — Pouvoir du tribunal — Appréciation des circonstances de l'acquiescement. (Art. 512, 526, 528 C.C. et 357 C.P.C.C.). (1) Est licite, parce que non contraire à la loi ni à l'ordre public, la constitution d'un prête-nom qui s'oblige pour le compte de son mandant sans que ce dernier figure dans cette obligation. Dans ce cas, le prête-nom agit par mandat et ses rapports de droit avec son commettant sont ceux de mandataire à mandant, rapports qui demeurent assujettis aux règles du mandat. Il s'ensuit que le montant de la demande dirigée par le prête-nom contre son mandant en remboursement des avances faites pour le compte de ce dernier, doit être fixé à toute la somme payée par le mandataire indépendamment de son montant originaire, car le mandant est légalement tenu de rembourser à son mandataire, avec les intérêts y relatifs, les sommes payées pour son compte.(1) (2) Est irrecevable l'appel incident formé par l'intimé, s'il est prouvé que l'intimé a acquiescé au jugement attaqué après qu'il en a été relevé appel principal. Et c'est au tribunal qu'il appartient de juger si la preuve de l'acquiescement est faite, en appréciant les termes et les circonstances dans lesquels cet acquiescement aurait été donné.(2) (1) Voir en ce sens : App. mixtes 17 nov. 1910 (B.L.J. XXIII, p. 27) et 13 avril 1916 (B.L.J. XXVIII p. 258). (2) Voir en ce sens : App. mixte 19 avril 1911 (B.L.J. XXIII, p. 268).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 207
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا