شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٣–٢٠٤

بطلان المرافعة – ما يفترض لصحة الحكم به – انقطاع المرافعة – عدم سريان مواعيد بطلان المرافعة – أسبابه

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٦ ديسمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادتان ٣٠٠ و٣٠١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

يفترض دائما لصحة الحكم ببطلان المرافعة لمضى ثلاث سنوات وجود فعل أو اهمال أو امتناع من جانب أحد الخصوم (١) . أما اذا كان انقطاع المرافعة أو ايقافها مبنيا على نص القانون أو حاصلا بناء على اتفاق الخصوم فان مواعيد بطلان المرافعة اما أنها لا تسرى واما أنها تقف عن السريان . وعلى ذلك فايقاف الدعوى لحين الفصل فى نزاع آخر منظور أمام المحاكم يعتبر مانعا قانونيا يحول دون مباشرة الخصوم للدعوى فلا تبدأ الثلاث سنوات الا من تاريخ الفصل فى هذا النزاع (١) . (١) راجع فى هذا المعنى نقض ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة رقم ٦) واستئناف ٢٠ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة رقم ١٢١/٢)

Résumé (Français)

MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.); Soudan, Mostafa Mohammad Bey (CC.). ABDEL LATIF EL MENCHAWI EFF. contre SALEM SALEM GABR ET AUTRES. Péremption de l'instance — Ce qui doit être supposé pour déclarer valablement cette péremption — Interruption de la procédure — Suspension du délai de la péremption d'instance — Causes. (Art. 300 et 301 C.P.C.C.). Pour que la péremption de l'instance puisse être valablement déclarée après l'écoulement de trois ans, il faut qu'il y ait un fait, une négligence ou une abstention de la part de l'une des parties. Mais, lorsque l'interruption ou la suspension de la procédure a lieu en vertu d'une disposition de la loi ou est due à l'accord des parties, les délais de péremption de l'instance doivent ne pas courir ou bien être suspendus. En conséquence, la suspension de la procédure jusqu'au vidé d'un autre litige pendant par devant les tribunaux, constitue un obstacle à la reprise de l'instance par les parties, et le délai de trois ans ne courra alors qu'à partir de la date à laquelle le litige a été tranché.(1) (1) Voir en ce sens : Trib. Som. Béni-Souef 29 nov. 1904 (B.O, VII, No. 66) et app. 20 mai 1913 (B.O. XIV, No. 121/II.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 203
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٣–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا