شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٠٢

مواد تجارية — نفاذ معجل مع تقديم الكفالة — الاعفاء من الكفالة — أحواله

العدد
٥
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ سبتمبر سنة ١٩٢٧
المواد
(المادتان ٣٩٠ و٣٩١ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة واجب حتما بحكم القانون فى المواد التجارية عملا بالمادة ٣٩٠ من قانون المرافعات ولا يصح فى هذه المواد الحكم بالاعفاء من الكفالة الا فى احدى الاحوال الاربع المبينة بالمادة ٣٩١ من هذا القانون أسوة بالمواد المدنية التى صرح فيها بالنفاذ المعجل وبدون كفالة . ولا يمكن أن يفهم من عبارة المادة ٣٩١ المذكورة أن مجرد طلب الاعفاء فى المواد التجارية كاف للحكم به لان عبارة «ان طلب» الواردة فى صدد هذه المادة جاءت من باب الزيادة ولان شرط تقديم الكفالة انما وضع لمصلحة المحكوم عليه ولا يمكن سلبه هذا الحق بمجرد طلب المحكوم له فى جميع الاحوال .

Résumé (Français)

MM. Hussein Darwich Pacha (Prés.) ; Mitwally Ghoneim Bey, Hamed Radwan Bey (CC.). MAKHALY TÉMÉLAROSS contre GEORGES GRILLIS. Matière commerciale — Exécution provisoire avec caution - Dispense de la caution — Cas—(Art. 390 et 391 C.P.C.C.). En matière commerciale, l'exécution provisoire à charge de donner caution est de droit par application de l'article 390 C.P.C.C. Les seuls cas où, en matière commerciale, la dispense de la caution peut être accordée, et où, en matière civile, l'exécution provisoire sans caution peut être ordonnée, sont les quatre cas énoncés à l'article 391 du même Code. On ne peut déduire du texte de l'article 391 susdit que le simple fait, par la partie, de demander, en matière commerciale, d'être dispensée de la caution, suffit pour que le tribunal la lui accorde ; car l'expression " sur la demande de la partie " qui figure au début de cet article, peut être considérée comme superflue. Et d'autre part, il faut considérer que la charge de donner caution n'a été édictée que dans l'intérêt de la partie condamnée et l'on ne saurait dans tous les cas priver cette partie de ce droit pour le seul motif que la partie qui a eu gain de cause l'a demandée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 202
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1928

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا